بقرينة واضحة تترجّح على أصالة الحقيقة ، وأنّ اللفظ مع القرينة المذكورة يجب حمله على المجاز ، وأنّه لا يجوز استعماله في معنييه الحقيقي والمجازي أو يجوز مع المرجوحيّة.
ولا معرفة أحكام المشترك من أنّه بدون القرينة هل هو ظاهر في إرادة جميع المعاني أو لا؟ وأنّه يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا؟ وأنّه مع عدم القرينة حكمه ماذا؟
ولا معرفة أحكام المشتقّ من أنّه حقيقة في حال التلبّس مطلقا أو خصوص حال النطق أو غيرهما؟ وإنّ حكمه بالقياس إلى ما انقضى عنه المبدأ ماذا؟
ولا معرفة أحكام ألفاظ العبادات والمعاملات من أنّها هل هي مبقاة على معانيها الأصليّة اللغويّة أو منقولات إلى معان اخر شرعيّة؟ وهل هي في المعاني الشرعيّة بالقياس إلى عرف الشارع كانت حقائق أو مجازات؟ وهل المعنى الشرعي على التقديرين خصوص الصحيح أو الأعمّ منه ومن الفاسد بالنسبة إلى الشرائط فقط أو هي والأجزاء معا؟
ولا معرفة أحكام الأوامر من أنّها هل تفيد الوجوب أو غيره؟ وهل تفيد شيئا من المرّة والتكرار والفور والتراخي أو لا؟ وأنّها إذا وقعت عقيب الحظر بأقسامه الثلاث هل تفيد الإباحة أو غيرها؟ وأنّها إذا كانت موقّتة هل ينتفي بفوات الوقت أو لا؟ وأنّها على فرض إفادتها الوجوب هل تدلّ على وجوب مقدّمات المأمور به أو لا؟ وهل تدلّ على النهي عن أضداد المأمور به أو لا؟
ولا معرفة أحكام النهي من أنّه هل يفيد التحريم أو غيره؟ وهل يفيد التكرار أو لا؟
وهل يدلّ على فساد مورده إذا كان عبادة أو معاملة أو لا يدلّ؟
ولا معرفة أحكام المفاهيم من أنّها هل هي حجّة أو لا؟ وعلى فرض الحجّية فهل هي على وجه الإيجاب الكلّي ، على معنى كون المفهوم بجميع أنواعه حجّة حتّى ما كان لقبا أو على وجه الإيجاب الجزئي؟ وإنّ مفهوم المخالفة على فرض الحجّية هل يجب مطابقته للمنطوق في جميع الخصوصيّات المأخوذة معه كمّا وجهة وزمانا ومكانا وغيرهما من القيود والمتعلّقات عدا كيف القضيّة وما علّق عليه حكمها من شرط أو وصف أو غاية أو عدد أو نحو ذلك؟
ولا معرفة أحكام العامّ والتخصيص من أنّ العامّ أيّ لفظ؟ ولأيّ عموم؟ وفي أيّ مقام يحمل على العموم؟ وأيّ صورة يخصّص وبأيّ شيء يخصّص؟ وبأيّ شيء لا يخصّص؟
وعلى أيّ قدر يجوز تخصيصه؟ وأنّه بعد التخصيص يبقى على حجّيته أو لا؟ وأنّه إذا