كأخذ العاميّ والمجتهد بقول مثله *.
__________________
ودعوى كفاية الأخذ عن المجتهد قبل عدوله أو تردّده أو زوال ملكته في انعقاد التقليد ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها.
غاية الأمر أنّه بعد طروّ هذه الحالات يصير تقليدا فاسدا لا يترتّب عليه أثر جواز العمل كالأخذ من غير المجتهد ، وأخذ المجتهد ممّن هو مثله فيجب العدول عنه ويحرم البقاء على الالتزام بما أخذه.
ولبعض الفضلاء في الاستدلال على نفي اعتبار العمل في انعقاد التقليد كلام يعجبني نقله حيث قال : « واعلم أنّه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه ، لأنّ العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه ، ولئلاّ يلزم الدور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقّف على قصد القربة وهو يتوقّف على العلم بكونها عبادة ، فلو توقّف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا ».
وفيه : أنّ مبنى القول باعتبار العمل في ثبوت التقليد على جعله مقوّما لماهيّته لا شرطا خارجا عن الماهيّة ، وفي كلامه قدسسره حزازة اخرى حيث يفهم منه كون التقليد بحسب الاصطلاح عبارة عن العلم لا الالتزام بالفتوى وهو غير صحيح ، وكما لا يعتبر العمل في تحقّق التقليد فكذا لا مدخليّة له في لزوم حكمه حتّى على القول بجواز العدول عن التقليد ، إذ دليل هذا القول إن تمّ قاض بالجواز مع العمل وبدونه خلافا للفاضل المتقدّم ذكره فاعتبره في لزوم حكمه على القول المذكور ووجهه غير واضح.
* ذكر ذلك تبعا لجماعة كالعضدي والآمدي والعلاّمة ، ومبناه على توهّم عود الضمير المجرور في الظرف المقدّر ـ أعني عليه ـ إلى جنس التعريف وهو العمل أو مرادفاه لا إلى « القول » كما هو الأظهر ، مع كون الظرف المذكور باعتبار العامل المقدّر حالا من الجنس على التقديرين ، فتقدير التعريف على ما فهموه : أنّ التقليد هو الأخذ بقول الغير حال كونه حاصلا من غير دليل على ذلك الأخذ أي على جوازه ، وعلى ما ذكرناه : أنّه الأخذ بقول الغير حال كونه حاصلا من غير دليل على ذلك القول أي على خصوصه ، ومعناه : أنّه لم يعتبر معه في لحاظ الأخذ به دليل يستدلّ به عليه ولا حجّة يحتجّ بها عليه وإن ذكر معه دليل ـ كما قد يتّفق أنّ المفتي يورد فتواه عند الاستفتاء مع دليلها ، وكذا ما لو أخذ المستفتي فتوى مجتهده من كتبه الاستدلاليّة ـ لكنّه ليس بحيث يعتبر ذلك الدليل في لحاظ الأخذ