وعن شرح المبادي نسبته إلى الإماميّة كافّة وأكثر الناس.
وعن جماعة من الأساطين كالسيّد في الذريعة والشيخ في العدّة والمحقّق في المعارج والعلاّمة في الذكرى والنهاية وفخر الإسلام في الإيضاح وشرح المبادي والشهيد في الذكرى دعوى الإجماع وما بمعناه عليه.
وقد عرفت عبارة الذريعة سابقا ، وقال في محكيّ العدّة : « والّذي نذهب إليه أنّه يجوز للعامي الّذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم ، يدلّ على ذلك : إنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليهالسلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائنا ويستفتونهم في الأحكام وفي العبادات ، ويفتونهم العلماء ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به ، وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت : لا يجوز ذلك الاستفتاء والعمل به ، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت ، ولا أنكر عليهم العمل بما يفتونهم ، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمّة عليهمالسلام ولم يحك عن واحد من الأئمّة النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه ، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك ، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم (١) خلافه » انتهى (٢).
وفي محكيّ المعارج : « يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعيّة ، لنا : اتّفاق علماء الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة » (٣) وفي محكيّ المبادي : « يجوز التقليد في الفروع ، لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات ».
وفي محكيّ النهاية عند الاستدلال : « الثاني الإجماع ، فإنّه لم تزل العامّة من زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يرجعون في الأحكام إلى قول المجتهدين ويستفتونهم ، والعلماء يسارعون إلى الأجوبة من غير إشارة إلى ذكر دليل ولا ينهوهم عن ذلك فكان إجماعا ».
وفي محكيّ الإيضاح : « يجوز التقليد في أصل الحكم الشرعي إجماعاً ».
وفي محكيّ شرح المبادي : « لنا وجوه : الأوّل الإجماع قبل حدوث المخالف » ثمّ ذكر نحو ما عرفت عن محكيّ النهاية.
وفي محكيّ الذكرى ـ بعد الإشارة إلى قول فقهاء حلب ـ ويدفعه : « إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه ».
وفي مفاتيح الاصول عن بعض فضلاء معاصريه : « الحقّ جواز التقليد مطلقا سواء كان عاميّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم ، للإجماع المعلوم بتتبّع حال السلف من الإفتاء
__________________
(١) الظاهر أنّ في موضع من هذه العبارة غلطا ( منه ). (٢) العدّة ٢ : ٧٣٠. (٣) معارج الاصول : ١٩٧.