المطابقة وعدمها بالمعذوريّة في الأوّل دون الثاني.
ومن الأعاظم من نسب إليه المعذوريّة في القاصر مع المطابقة وغيره.
ومن الأعلام من فصّل بين كونه مقصّرا أو قاصرا فخصّ المعذوريّة بالثاني دون الأوّل ، ونسب هذا القول إلى شارح الوافية السيّد صدر الدين خلافا لمن أطلق القول بعدم المعذوريّة كما عن الأكثر.
وفي كلام غير واحد أنّه المشهور ، فقالوا : إنّ الناس في غير زمان حضور الإمام صنفان إمّا مجتهد أو مقلّد له ، ومن لم يكن من أحد الصنفين فعباداته باطلة.
وقد يحكى في المسألة قول بالمعذوريّة مطلقا ونسبه بعض الأعاظم إلى الجزائري ، وهذا على فرض ثبوته مع سابقه على تقدير كونه على الإطلاق واقعان في طرفي الإفراط والتفريط ، ولكن يمكن منع ثبوت الثاني من أصله ولذا تركه غير واحد من المتعرّضين لنقل الخلاف في المسألة.
والجزائري ربّما يستشمّ عن عبارته المحكيّة عنه الميل إلى التفصيل بين القاصر والمقصّر ، كما يفوح رائحة ذلك من كلام المجلسي حيث إنّه حكم بكون المستضعفين من الكفّار ممّن لم يقم عليه الحجّة من العوامّ ومن بعد من بلاد الإسلام ممّن ترجى لهم النجاة.
ونفى الجزائري عنه الاستبعاد بعد اعترافه بكونه مخالفا لكلام الأكثر ، ومنع إطلاق الأوّل بدعوى خروجه مخرج الغالب ، نظرا إلى أنّ الغالب في تارك الطريقين الغير المراعي للاحتياط وقوع خلل في أعماله وعباداته ، باعتبار الإخلال في بعض الامور المعتبرة في المأمور به من أجزائه أو شرائطه الّتي هي قيود للعمل أو في امتثال الأمر به وإن لم تكن من قيود العمل كقصد القربة ونحوه ، ولا ينافيه ما في بعض العبائر من التصريح بالبطلان وإن طابق الواقع ، لأنّ المراد به موافقة المأتيّ به للمأمور به الواقعي باحتوائه لأجزائه وشروطه الّتي هي من قيوده ، ويجوز فيه مع ذلك البطلان بالإخلال في بعض شروط الامتثال ، ويجوز شمول هذا العنوان مع التوجيه المذكور للقاصر أيضا حتّى على القول بكون الأمر الظاهري العقلي أمرا في الحقيقة ، بناء على أنّ المراد من الصحّة الّتي تراعى بمطابقة الواقع إنّما هو الصحّة بمعنى ترتّب الأثر الّذي هو في العبادات عبارة عن الإجزاء بمعنى إسقاط الإعادة والقضاء ، ويقابلها البطلان وهو لا ينافي الصحّة بمعنى موافقة الأمر كما لا يخفى.
وأمّا على القول بعدم كونه أمرا في الحقيقة كما هو الحقّ المحقّق في محلّه فاندراجه فيه واضح.