المسألة اللغويّة المستلزم للظنّ في مسألة فرعيّة على القول بعدم كفاية الظنّ في اللغات.
وإن استند إلى قول لغوي الّذي يلغى في الالتزام بالحكم اللغوي ويعتبر في الالتزام بالحكم الشرعي.
ويرد عليه : أنّ الأحكام الفرعيّة المترتّبة على الحكم الاصولي أو اللغوي محمولات مثبتة بأدلّة اخر تثبت لعنوان « الكافر » أو « المؤمن » و « الصعيد » مثلا.
ومن المعلوم استحالة ثبوت محمول القضيّة بدون ثبوت موضوعها ، ومرجع عدم اعتبار الأمارة الظنّية وفتوى الفقيه في الحكم الاصولي أو اللغوي إلى عدم ثبوت موضوعات هذه المحمولات بهما ، ومعه كيف يؤخذ بالمحمولات مع فرض عدم ثبوت موضوعاتها ، فالوجه منافاة عدم ثبوت الحكم الاصولي لثبوت الأحكام الفرعيّة المترتّبة عليه.
والتمسّك بعموم حجّية الظنّ في الأحكام. يدفعه : أنّ مفاد أدلّة حجّية الظنّ كفاية الظنّ في ثبوت الأحكام الفرعيّة من حيث إنّها محمولات واقعيّة لموضوعاتها المقرّرة في نفس الأمر ، لاثبوت تلك المحمولات ولو مع عدم ثبوت موضوعاتها ، فلا بدّ في التمسّك بعموم الحجّية من إحراز الموضوعات بطرقها المعتبرة عند الشارع أوّلا ثمّ إثبات المحمولات لها بواسطة الظنّ تمسّكا بأدلّة حجّيته ، هذا.
ثمّ المراد من التقليد المتنازع فيه في الاصول هل هو الأخذ بقول المجتهد الكامل فيها نظير التقليد في الفروع ، أو الأخذ بقول الغير مطلقا وإن لم يكن مجتهدا؟ ظاهر إطلاق الأكثر هو الثاني ويساعد عليه أكثر أدلّتهم.
ومن الأعلام من جزم بالأوّل ، وليس له إلاّ القرينة المقابلة بين التقليد في الاصول والتقليد في الفروع ، ويعضدها ما تقدّم من الضابط الكلّي المقرّر بأنّ المسألة المقلّد فيها هي المسألة المجتهد فيها بالبيان المتقدّم ، ولكنّهما لا تقاومان الإطلاق والأدلّة.
وعلى التقديرين لا بدّ من تخصيصه بالتقليد في الحقّ الّذي لا يتأتّى إلاّ بالرجوع إلى أهل الحقّ.
أمّا أوّلا : فلضرورة أنّ المسلمين المتنازعين في المسألة لا يجيزون تقليد أهل الباطل.
وأمّا ثانيا : فلوضوح أنّ المراد بالتقليد هنا ما يقابل النظر لا ما يقابل الواقع وإن خالفه ، فكما أنّ المراد بالنظر عند قائليه هو تحصيل العقائد الحقّة بطريق النظر والاستدلال فكذلك المراد بالتقليد تحصيلها بطريق التقليد.