المقام الأوّل :
في بيان الشروط الوفاقيّة
وهي الاجتهاد والبلوغ والعقل والإيمان والعدالة ، والمراد باشتراط الاجتهاد كون فتواه عن اجتهاد ، ومرجعه إلى الإخبار عن حكم الله على حسب فتواه ورأيه الناشئ عن اجتهاده ، والمراد بالإيمان ما يقابل الكفر والمخالفة ومرجعه إلى كونه مؤمنا إثني عشري. والدليل على اشتراط هذه الامور وجوه :
الأوّل : الأصل ، المقرّر من وجوه :
منها : أصالة عدم نفوذ فتوى أحد على أحد ، وعدم ترتّب الآثار الشرعيّة على الفتوى إلاّ ما أثبته الدليل من الإجماع وغيره ، وليس إلاّ فتوى الجامع للصفات المذكورة.
ومنها : أصالة الاشتغال بالقياس إلى المرجع الّذي يجب الرجوع إليه على المقلّد بعد اشتغال ذمّته بامتثال أحكام الله المعلومة بالإجمال والرجوع إلى الجامع للصفات مبرئ يقيني بخلاف غيره ، فتأمّل.
ومنها : أصالة حرمة التقليد المستفادة من العمومات خرج منها تقليد الجامع للصفات وبقي غيره.
الثاني : ظهور الإجماع وعدم الخلاف في الجميع كما استظهره بعض مشايخنا وقبله السيّد الجليل في المفاتيح ، فإنّه في كلّ واحد منها ادّعى ظهور الإجماع ، بل الإجماعات المنقولة عن جماعة من أساطين الطائفة في بعضها كالاجتهاد كما عن المقاصد العليّة قائلا : « الإجماع واقع على أنّه لا يجوز الفتوى والحكم للعاجز عن درجة الاجتهاد » ومجمع الفائدة قائلا : « عدم جواز الإفتاء لغير المجتهد متّفق عليه مدلول الأخبار والكفاية قائلا لا يكفي تقليد غير المجتهد بغير خلاف » وكذلك العدالة كما عن المبادئ والتهذيب والنهاية وشرح المبادئ والمنية وغيرها لتضمّنها الإجماع على اعتبار الورع والتديّن.
الثالث : أنّ الحكم المفتى به ما لم يحرز كونه حكما فعليّا لم يجز الأخذ به كما ظهر في مسألة مشروعيّة التقليد ، ولم يعلم ذلك إلاّ في فتوى الجامع للصفات.
الرابع : أنّ الصبيّ والمجنون لا ينفذ قولهما في حقّ أنفسهما ففي حقّ غيرهما بطريق أولى ، وأنّه لا يعتبر قولهما كالفاسق في الرواية والشهادة ففي الفتوى بطريق أولى ، و « أنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ، وقول الصادق عليهالسلام في حديث الاحتجاج : « وكذلك عوام امّتنا