الاصوليّة والفروعيّة » انتهى.
وحكي دعوى الإجماع عليه عن الوحيد البهبهاني والفاضل النراقي في المناهج.
وبالجملة فكلماتهم الواصلة إلينا بين ما هو ظاهر في نفي الخلاف بين قدماء أصحابنا ومتأخّريهم وغيرهم ممّن يعتنى بشأنه من أساطين الطائفة وما هو صريح فيه ، وما هو ظاهر في دعوى الإجماع عليه وما هو صريح فيه.
ولقد أنكر وجود المخالف في ذلك من أصحابنا أشدّ الإنكار ثاني الشهيدين في محكيّ الرسالة المنسوبة إليه وقد سمعت بعض كلامه ، وممّا ذكره فيها في مقام استظهار عدم مخالف في أصحابنا قوله : « وممّا يوضح من أنّ المخالف قد لا يكون من علمائنا أنّ هذه مسألة اصوليّة ، والمعلوم بين أصحابنا وغيرهم في كتب الاصول أن يذكروا الخلاف في المسألة مع مخالفيهم في المذهب ، بل يحكون أقوالا واهية وآراء فاسدة ليبيّنوا الحقّ في ذلك والجواب عن شبهة المخالف وإن ضعف ، وهذا أمر لا يخفى على من نظر في كتب الاصول واطّلع على مصطلحهم فيها.
وهذا العلاّمة لمّا ذكر المسألة في كتاب النهاية مع عظمه وكثرة ما يذكر فيه من الأقوال ونسبه إلى قائله من الجمهور ثمّ اختار المنع من تقليد الميّت ولم يذكر لأصحابنا في ذلك قولا ، وكذلك ذكر المسألة في التهذيب وغيره وقال : « الأقرب أنّه لا يجوز تقليد الموتى » ومع ذلك لم يذكر أحد من شرّاح الكتاب في ذلك قولا لأصحابنا مقابل ما أفتى به ، وإلاّ فعلى تقدير عدم كون الأدلّة ناهضة بإثباتها كما سنذكره فهم معنا متسالمين في جعل قول الحيّ القدر المتيقّن من موجب البراءة وما خرج من الأصل.
وثانيهما (١) : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة المحقّقة والشهرات المحكيّة وعدم ظهور الخلاف بل ظهور عدمه وظهور الإجماع ، فإنّه يوجب الظنّ القويّ الإطمئناني بل المتاخم بالعلم بعدم جواز تقليد الميّت.
والقدح في هذا الوجه تارة بمنع الصغرى ، بدعوى وجود المخالف المانع لكون عدم الجواز إجماعيّا كما صرّح به الشهيد في الذكرى ، حيث إنّه بعد ما نسب القول بعدم الجواز إلى العلماء عقّبه بنسبة القول بالجواز إلى بعضهم ، وهو ظاهر الجعفريّة ومجمع الفائدة في نسبتهما إلى الأكثر الظاهرة في مصير غير الأكثر إلى الخلاف.
__________________
(١) وقد مرّ أوّلها بقوله : « المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع عدم جواز تقليد الميّت » الخ.