واخرى بمنع الكبرى ، بتقريب : أنّ المسألة اصوليّة والظنّ فيها غير حجّة.
ولكن يندفع الأوّل : بمنع دلالة هذه الكلمات صراحة بل ولا ظهورا على وجود المخالف من أصحابنا ، أمّا عبارة الذكرى فلما ذكره الشهيد الثاني ـ على ما حكي عن الرسالة المسنوبة إليه ـ من أنّ العلماء عامّ وبعضهم أعمّ من كونه من أصحابنا ولعلّه من المخالفين ، لأنّ بعض الأعمّ أعمّ من بعض الأخصّ ، وأمّا نسبة عدم الجواز إلى الأكثر فلعلّ الاقتصار عليها لعدم تبيّن الخلاف والوفاق في المسألة عندهما لا لتبيّن الخلاف وعدم الوفاق.
نعم ربّما نسب القول بالجواز إلى الصدوق في الفقيه كما عن الأسترآبادي استظهارا له ممّا في الكتاب من تجويزه العمل بما يورده فيه وكثيرا مّا ينقل فيه من فتاوى أبيه وهو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته.
ولكن يزيّفه : منع صراحة ذلك ولا ظهوره فيما ذكر.
أمّا أوّلا : فلجواز كون فتاوي أبيه في الرسالة عنده بمثابة الروايات المرسلة ، لما ظهر من ديدن أبيه أنّه يفتي في الرسالة بمتون الأخبار بلا تفاوت أو مع تفاوت يسير لا يخلّ بالمقصود ، كما اشتهر نحوه من طريقة الشيخ في النهاية.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الظاهر من تجويزه العمل بكلّ ما يورده في الكتاب تجويزه العمل برواياته ، لأنّه كتاب ألّفه لضبط الروايات لا مطلق ما ينقله فيه ولو فتوى فقيه.
كما يندفع الثاني : بما ذكرناه في غير موضع من عدم كون مسائل الاجتهاد والتقليد من المسائل الاصوليّة بل الأكثر من الاولى من توابع الكلام والأكثر من الثانية من الفروع أو من توابعها.
ولو سلّم كونها اصوليّة فيمنع عدم حجّيّة الظنّ في نحو هذه المسائل لكونها اجتهاديّة مبتنية على الوجوه الظنّية ولذا تقبل التقليد.
واستدلّ على المختار أيضا بوجوه اخر :
منها : ما اعتمد عليه المحقّق الشيخ علي قدسسره في حاشية الشرائع من أنّ المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا بحيث لا يعتدّ به ، وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعا.
أمّا الملازمة الاولى : فعلّلها بجواز انعقاد الإجماع على خلاف قول الميّت إجماعا.
وتوضيحه : أنّ مخالفة الفقيه الواحد الحيّ لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا لخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد