في نظره ، بل هذا الاحتمال قائم في نظر كلّ مقلّد بالنسبة إلى قول مجتهده في كلّ مسألة ، ولا يعقل تأثيره في سقوط القول عن الاعتبار وإلاّ انسدّ باب التقليد في أغلب المسائل.
نعم لو اتّفق في بعض الفروض النادرة حصول علم له بانعقاد الإجماع على خلاف قول فقيه بعد موته لا يجوز له الرجوع إليه والعمل به ولا البقاء على تقليده ، لانكشاف كونه خطأ ، غير أنّه ليس حكما مخصوصا بقول الميّت ، بل كلّ فقيه علم المقلّد بكون قوله خطأ لم يجز له العمل بقوله حيّا كان أو ميّتا ، بل احتمال مخالفة الإجماع قائم في كلّ قول كلّ فقيه حيّا كان أو ميّتا ، فلا يثبت بذلك أصل كلّي مخصوص بقول الميّت مانع من العمل به مطّردا.
ولأجل بعض ما ذكرناه قيل في هدم الاستدلال من اختصاص الدليل بما إذا كان قول الميّت مخالفا لإجماع أهل عصره ، ولا يقتضي عدم جواز تقليده فيما إذا لم يكن كذلك ، كما لو كانوا مختلفين وكان قول بعضهم موافقا لقول الميّت.
وأمّا ما قيل في دفع ذلك من : أنّه ليس كذلك وإن كان بناء الاستدلال على فرض الكلام فيما إذا كان رأي الفقيه مخالفا لآراء سائر أهل عصره فمات ، فإنّ ممانعة قوله حال الحياة في هذا الفرض عن انعقاد الإجماع وعدم ممانعته بعد الموت دليل واضح على كون الموت سببا لسقوط اعتبار قوله بعد أن كان معتبرا.
ففيه : ما عرفت من عدم الملازمة بين سقوطه عن الاعتبار في تحقّق طريق الحكم الواقعي في نظر المجتهد وخروجه عن كونه طريقا إلى الحكم الظاهري في نظر المقلّد أيضا.
وعن الفاضل التوني في الوافية تضعيف الدليل بأنّه : « بعد عدم صحّته على اصولنا ينتقض بمعروف النسب ، مع أنّهم اعتبروا شهادة الميّت في الجرح والتعديل وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر ».
وفي الجميع ما ترى ، أمّا عدم صحّته على اصولنا من عدم اشتراط اتّفاق الكلّ في انعقاد الإجماع فلأنّه لا ينافي مخالفة قوله للإجماع ـ الّذي لا يشترط فيه اتّفاق الكلّ ـ مخالفته لقول الإمام المسقطة له عن الاعتبار مطلقا حتّى في مقام التقليد.
وأمّا النقض بمعلوم النسب عند القائلين بعدم كون خروجه قادحا في الإجماع.
ففيه : أنّ مخالفته وإن لم تقدح في انعقاده كمخالفة قول الميّت إلاّ أنّها تمنع عن اعتبار قوله أيضا في مقام التقليد.
وأمّا قبول شهادة الميّت في الجرح والتعديل فهو لا يستلزم تقليد ذلك الميّت في رأيه