فيندرج في عموم أدلّة حرمة التقليد على المجتهد.
وأمّا عدم كونها من الموضوعات الخارجيّة الّتي هي الجزئيّات المندرجة تحت المفاهيم الكلّية المعلّق عليها الأحكام الشرعيّة فلعدم جواز التقليد فيها بلا خلاف للأصل ، فيجوز للعامي ومن بحكمه الأخذ بمعتقده وإن خالف معتقد مجتهده الّذي قلّده في كلّي المسألة من دون أن يكون مخالفة لتقليده في أصل الحكم ، لأنّ ما اعتقده المجتهد من جزئيّات موضوع حكم خارج من هذا الحكم في معتقد المقلّد خروجا موضوعيّا ، فعدم إجرائه الحكم الّذي رتّبه عليه المجتهد عليه إنّما هو لاعتقاده بخروجه الموضوعي لا لمخالفته الحكم الّذي أفتى به المجتهد في كلّي المسألة المقلّد فيها كما هو واضح.
وأمّا عدم كونها من الموضوعات الاستنباطيّة ـ وهي مفاهيم الألفاظ الكلّية المعلّق عليها الأحكام الشرعيّة ـ فلعدم جواز التقليد فيها أيضا في الجملة.
وتوضيحه : أنّها إمّا أن تكون ضروريّة « كالكلب » و « الغنم » و « الخمر » و « الماء » فلا إشكال في أنّه لا تقليد في مفهوم اللفظ ولا يجب الفحص والنظر أيضا لمعرفة ذلك المفهوم في نحو هذا القسم ، أو تكون نظريّة محتاجة في معرفة مفهوم اللفظ إلى الفحص مع كون المقلّد من أهل النظر وكون اللفظ بحيث أخذه المجتهد في فتواه ، على أنّه بمفهومه اللغوي أو معناه العرفي مورد للحكم الوارد في خطاب الشرع ، كما لو قال : « يجوز التيمّم على الصعيد » فلا إشكال في أنّه لا تقليد أيضا في نحوه ، بل يجب عليه معرفة المفهوم المعلّق عليه الحكم بمراجعة العرف واللغة ، ولا يرجع إلى المجتهد بل يأخذ بما أدّاه إليه فحصه.
نعم لو لم يكن المقلّد من أهل النظر أو كان ولكن اللفظ ممّا أخذه المجتهد في فتواه تعبيرا عن معنى خاصّ استفاد من الأدلّة كونه موردا للحكم وعبّر عنه بذلك اللفظ باعتقاد أنّه مسمّى اللفظ ـ كما لو قال : « يجوز التيمّم على الصعيد » مريدا منه التراب المستفاد من الأدلّة كونه موضوع الحكم وأراده من « الصعيد » باعتقاد أنّه اسم لهذا المعنى وإن لم يكن كذلك في الواقع ـ ففي هاتين الصورتين يجب على المقلّد أن يرجع إلى المجتهد ويسأله عن مفهوم اللفظ الثابت له بحسب العرف أو اللغة أو أراده منه بحسب اجتهاده فيأخذ به ويتابعه ، وإن خالف معتقده في مفهومه بحسب العرف لما أراده المجتهد كما لو اعتقد في « الصعيد » كونه لمطلق وجه الأرض.
ومنها : أن لا يكون المسألة مسبوقة بتقليد مجتهد آخر جامع للشرائط ، فإنّها حينئذ