فعل المأمور به وفضيلة الوقت ونحو ذلك فيمن صلّى بلا سورة تقليدا عمّن لا يوجبها في الصلاة في أوّل الوقت ، أو سارع إلى فعلها أو في الوقت طلبا لإدراك فضائل هذه الكيفيّات ومصالحها ثمّ عدل المجتهد إلى القول بوجوب السورة فوجب الالتزام بترتّب هذه الآثار وحصول هذه المنافع والمصالح وعدم انتقاضها بالعدول ، وإن قلنا بعدم كون الصلوات المأتيّ بها على طبق الفتوى الاولى من الصلاة المأمور بها في الواقع لئلاّ يلزم فوات هذه المنافع عن المكلّف بلا تدارك حذرا عن نقض الغرض ومنافاة العدل والحكمة ، كما يظهر وجهه بالتأمّل فيما قرّرناه في بحث الإجزاء وغيره.
وأمّا الآثار المستقبلة المترتّبة على الوقائع السابقة من العبادات فإن كانت بحيث تترتّب على الصحّة الشرعيّة ولو ظاهريّة ـ أي العمل الصحيح المحكوم بصحّته في ظاهر الشرع ـ فينبغي القطع بترتّبها أيضا وعدم انتقاضها بالعدول ، وذلك كاستحقاق الاجرة المقتضي لجواز تناول الأجير للأموال الموجودة بعد العمل والتصرّف فيها في استيجار العبادات من الصلاة والصوم والحجّ وغيرها الواقعة على طبق التقليد في الفتوى السابقة ، فإنّ عقد الإجارة فيها يقتضي وجوب العمل على حسب التكليف المحكوم بصحّته شرعا باعتبار موافقته التكليف ، ولذا لا يقدح فيه النسيان والسهو فيما لا يبطله السهو ، كما يقتضي استحقاق الاجرة على العمل المفروض على هذا الوجه من دون نظر إلى الواقع ، وجواز التصرّف في الأموال الموجودة منها بعد العمل الواقع على هذا الوجه بل وحصول الامتثال المسقط المتدارك حتّى بعد رجوع المجتهد عن الفتوى والعدول عن تقليده في تلك الفتوى.
وبالجملة هذه الآثار مترتّبة على الصحّة الشرعيّة المنوطة بالتكليف الظاهري وقد حصلت حين وقوع العمل.
وإن كانت بحيث تترتّب على الصحّة الواقعيّة كسقوط الإعادة والقضاء ، ففي انتقاضها المقتضي لوجوب الإعادة بعد الرجوع لو كان في الوقت ولو في الجزء الأخير منه والقضاء لو كان في خارج الوقت وعدمه قولان ، أقواهما وأوفقهما بالقواعد أوّلهما وفاقا لبعض مشايخنا قدسسره.
ويظهر من فحوى المحكيّ عن العلاّمة والعميدي والحاجبي والعضدي والآمدي في التهذيب والمنية والمختصر وشرحه والإحكام من القول ببطلان المعاملة من عقد أو إيقاع رأسا وانتقاض آثارها مطلقا عند تغيّر الاجتهاد وتجدّد الرأي.