ودليلنا عليه بالبيان الإجمالي : أنّ سقوط الإعادة والقضاء يتبع الامتثال الواقعي كما هو مقتضى أدلّة الواقع ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ بإتيان المأمور به الواقعي أو بإتيان بدله الّذي جعله الشارع بدلا له ، والمفروض بعد الرجوع والعدول انتفاء الأمرين بالقياس إلى الوقائع السابقة.
أمّا الأوّل : فلأنّ المفروض أنّ الصلاة بلا سورة مثلا المأتيّ بها على طبق الفتوى الاولى انكشف بالرجوع إلى وجوب السورة عدم كونها المأمور به الواقعي.
وأمّا الثاني : فلأنّ بدليّة الصلاة بلا سورة مبنيّة على موضوعيّة جعل الأمارات وهو باطل ، فالمأمور به الواقعي باق على ذمّة المكلّف فيجب الإتيان به إعادة أو قضاء.
أمّا الأوّل : فلأنّ بقاء الوقت ولو جزء أخيرا منه بمقتضى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) يقتضي وجوب الخروج عن عهدة الأداء.
وأمّا الثاني : فلأنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأداء وأدلّة القضاء وجوب أحد الأمرين من الفعل في الوقت والفعل في خارجه مع ترتّب الثاني على فوات الأوّل.
وتوهّم أنّ سقوط الإعادة والقضاء من الآثار السابقة المترتّبة على الوقائع السابقة الّتي تقدّم عدم الإشكال في وجوب المضيّ فيها.
يدفعه : وضوح الفرق بين الحكم بالسقوط ونفس السقوط في الواقع ، والأوّل لا يلازم الثاني ، والمترتّب على الوقائع السابقة قبل الرجوع إنّما هو الأوّل والرجوع إلى خلافها بموجب الأمارة المعمول بها في الاجتهاد الثاني كشف عن عدم السقوط بحسب الواقع.
لا يقال : الّذي يستلزمه الرجوع عن الفتوى إنّما هو حجّية الاجتهاد الثاني بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة لا الوقائع السابقة ، والإعادة لتعلّقها بها بل القضاء أيضا منها فلا يحكم بوجوبهما بمقتضى الاجتهاد الثاني المفروض عدم حجّيته بالنسبة إليهما.
لأنّ الإعادة والقضاء على تقدير وجوبهما إنّما يجبان على أنّهما من الوقائع اللاحقة ، ضرورة أنّ الإتيان بالمأمور به الواقعي في الوقت على تقدير بقائه أو في خارجه على تقدير فواته في الوقت واقعة حصل الابتلاء بها بعد الرجوع عن الفتوى.
ولو قيل : إنّ العمل قد وقع قبل الرجوع.
قلنا : انكشف عدم كون ما وقع هو المأمور به الواقعي ، والمفروض عدم كونه بدلا له