الحالة السابقة العدميّة الأزليّة ـ يقتضي عدمه.
وبالتأمّل في تقرير الأصل المذكور يندفع الاستصحاب المتوهّم هاهنا المتمسّك به للقول بعدم جواز النقض كما تقدّم الإشارة إليه في عبارة المفاتيح لسريان شكّه المانع من جريانه رأسا ، فالأصل المذكور سليم عمّا يرد عليه من الاصول.
ومنها : الإجماع المنقول المتقدّم عن المنية والنهاية المعتضد بالشهرة ولو في حقّ المجتهد نفسه ، فإنّه ممّا يورث الظنّ الاطمئناني بالفساد وعدم ترتّب الآثار ، بل عدم جواز ترتيبها أيضا بعد الرجوع.
ومنها : ما تقدّم في المقام الأوّل من أنّ المستفاد من أدلّة الطرق وجوب الأخذ بمؤدّاها وترتيب الآثار عليه على أنّه الواقع ، ومعنى الرجوع عن الفتوى انكشاف عدم كون مؤدّى الأمارة الاولى المعمول بها في الاجتهاد الأوّل هو الواقع ، ومعه كيف يعقل ترتيب آثار الواقع عليه؟
وتوهّم أنّ الآثار قد ترتّبت قبل الرجوع ، يندفع : بوضوح الفرق بين الحكم بترتّبها وبين ترتّبها في الواقع ، والمسلّم قبل الرجوع هو الأوّل والّذي يجدي في منع ما تقدّم هو الثاني وهو غير مسلّم.
ومنها : ما تقدّم الإشارة إليه من أنّ ترتّب الآثار على ما وقع في الخارج من عقد أو إيقاع إنّما هو من مقتضى أدلّة مشروعيّة العقود والإيقاعات من مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ونحوه فيما علم اندراجه في عمومها ، حتّى أنّ ترتيبها على العقود الشخصيّة المنطبقة على الفتوى السابقة قبل الرجوع عنها إنّما هو لاعتقاد اندراجها في عموم تلك الأدلّة ، وقضيّة تغيّر الاجتهاد أخذا بمؤدّى أمارة قائمة بخلاف الفتوى السابقة انكشاف عدم اندراجها فيه ، ومعه كيف يصحّ الالتزام بترتّب الآثار من الملكيّة والنقل والانتقال والزوجيّة ووجوب الوفاء عليها مع ملاحظة أنّ الأصل الأوّلي في كلّ عقد أو إيقاع هو الفساد وعدم الصحّة ، ولا نعني منهما إلاّ كون المورد بحيث لا يترتّب عليه الآثار الشرعيّة.
وبالجملة الأصل الأوّلي في المعاملات على ما حقّق في محلّه هو الفساد ، وقد انقلب ذلك الأصل في الأسباب الشرعيّة من العقود والإيقاعات إلى أصل ثانوي مستنبط من عمومات أدلّة الصحّة وإطلاقاتها كتابا وسنّة وغيرهما.
ولا ريب أنّ الأصل الثانوي لا يتناول إلاّ ما ظهر للمجتهد اندراجه في عموم تلك