[٧٧]
نور فقهي وبيان
جلي : مسألة تحريم [ إدخال ] شيء
ليس من جسد الناكح [ في ] فرج المنكوحة
هل يجوز للرجل أن يُدخل في فرج منكوحته شيئاً ليس من جسده ؛ كأن يربط على ذكره أو إصبعه شيئاً من خشبة أو نحوها من المستطرفات أو غيرها ، أو لحماً أو جلداً أو خرقة أو جرماً أو عظماً ، أو يلبس ذكره أو إصبعه شيئاً من ذلك أو يلفّه عليه ، فيدسّه في فرجها مع ذكره أو إصبعه ، أو وحده بدون إصبعه أو ذكره؟
الجواب أنه لا يجوز شيء من ذلك بوجه من الوجوه ، ولا كيفيّة من الكيفيّات ولا نحو من الأنحاء أصلاً ما لم يكن لمعالجة داء كإخراج جنين ونحوه ممّا سوّغه الشارع للناكح أو غيره حال الضرورة ؛ حفظاً للحياة ، لأصالة عصمة الفروج وتحريمها إلّا فيما دلّ الدليل عليه من الكتاب أو السنّة أو الإجماع ، ولخصوص ما رواه الشيخ : في ( التهذيب ) بسنده عن عبيد الله بن زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده جوارٍ فلا يقدر على أن يطأهن ، يعمل لهنّ شيئاً يلذذهن به؟ قال : « أمّا ما كان من جسده فلا بأس به » (١).
وما رواه في ( الكافي ) بسنده عن عبيد الله بن زرارة : أيضاً قال : كان لنا جار شيخ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٩ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ١١١ ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب ٥١ ، ح ٣ ، وفيهما : ( عبيد بن زرارة ).