قوله سلمه الله تعالى ـ : ( وفي عزل المرأة لنطفة الرجل ما حقيقته؟ فإنّ شارح ( اللمعة ) ذكره وذكر فيه قولاً بالكراهة وقولاً بالتحريم ؛ فإن كان حقيقته كعزل الرجل فكيف يتحقّق فيه الخلاف ، مع أن ذلك نشوز وهو محرّم قطعاً ، وإن كان له حقيقة أُخرى فتفضّلوا في التمثيل بها واذكروا ممّ (١) اخذتموها ).
الجواب ومن الله إلهام الصواب ـ : عبارة ( شرح اللمعة ) هكذا : ( وكذا [ يكره ] (٢) لها العزل بدون إذنه ، [ وهل (٣) ] يحرم لو (٤) قلنا به [ فيه (٥) ]؟ مقتضى الدليل الأوّل ذلك ، والأخبار خالية عنه. ومثله القول في دية النطفة ) (٦).
وهذه العبارة مجملة ولفظها محتمل (٧) لمعنيين :
أحدهما أن يراد : عزلها لنطفة الرجل. وهذا يتصوّر بأن تجذب نفسها حين تحسّ بتوجّه إنزال ماء الرجل ؛ فإن كانت قصدت به التبعّل والملاعبة فلا إشكال في حلّه ، وإن قصدت به الامتناع من تمكين الرجل من استكمال نكاحها واستكماله للذّته ؛ فإن تحقّق به عدم التمكين التامّ فلا إشكال في حرمته ؛ لما يلزمه من النشوز ، وإلّا ففي حرمته إشكال ؛ للأصل وعدم المعارض ، فلا دليل على الحرمة.
وإن قصدت به التحرّز من الحَبَل ؛ فإن استلزم النشوز أو ما يلزمه النشوز فلا شكّ في حرمته أيضاً ، وإلّا اجري فيه احتمال القولين : من الكراهة [ والحرمة (٨) ] إن لم يأذن لها. ولا شكّ في الكراهية ؛ لما في ذلك من تفويت أعظم مقاصد النكاح. ولا دليل على التحريم.
__________________
(١) في المخطوط : ( ممّا ).
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( مكره ).
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( وهو ).
(٤) في المخطوط : ( ولو ).
(٥) من المصدر ، وفي المخطوط : ( منه ).
(٦) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٥ : ١٠٣ ـ ١٠٤.
(٧) في المخطوط : ( محتملين ).
(٨) في المخطوط : ( والحرم ).