« عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها ، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل » (١).
وصحيح ابن بزيغ : عن أبي الحسن عليهالسلام : سألته عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، وتنزل المرأة ، عليها الغسل؟ قال : « نعم » (٢).
وخبر محمّد بن الفضيل : كما في ( التهذيب ) و ( قرب الإسناد ) عن أبي الحسن عليهالسلام : سأله وقال : تلزمني المرأة والجارية من خلفي ، وأنا متّكٍ على جنبي ، فتتحرّك على ظهري ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا؟ قال : « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » (٣).
ولفظ هذه الرواية في ( الكافي ) هكذا : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المرأة تعانق زوجها من خلفه ، فتتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها غسل ، أو لا يجب عليها الغسل؟ قال : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت وجب عليها الغسل » (٤).
وبالجملة ، فالأخبار بهذا المضمون كثيرة ، ووجه الدلالة في الخبر الأخير أنه دلّ على جواز استمناء المرأة بسائر أعضاء الرجل بلازم التقرير. فإذا ثبت جواز استمناء المرأة بسائر أعضاء الرجل جاز استمناء الرجل بسائر أعضاء المرأة بطريق أولى.
ولعلّ في جواز مباشرة الرجل لفرج المرأة بسائر أعضائه كما دلّ عليه النصّ (٥) والإجماع دلالة على جواز استمنائها بسائر أعضائه للتلازم غالباً ، أو لدفع الحرج.
__________________
(١) عنه في مستدرك وسائل الشيعة ١ : ٤٥٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٤ ، ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٧ / ٦ ، وسائل الشيعة ٢ : ١٨٦ ، أبواب الجنابة ، ب ٧ ، ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٠ / ٣٢٠ ، قرب الإسناد : ٣٩٥ / ١٣٨٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤٧ / ٧ ، وسائل الشيعة ٢ : ١٨٧ ، أبواب الجنابة ، ب ٧ ، ح ٤.
(٥) الوسائل ٢٠ : ١١٠ ـ ١١١ ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب ٥١.