قال : « ما بين إليتيها ولا ينقب » (١) ) (٢) ، انتهى.
وهو صريح في الإجماع على المدّعى.
ومثل هذه العبارة في دعوى الإجماع على جواز الاستمتاع بجميع جسد المنكوحة مطلقاً ، حتّى الاستمناء كثير لا يحصى ، ولو أردنا نقل عبارات الفقهاء في هذا لطال الكلام وحصل الملالة ، مع أنها [ بمرأى (٣) ] من الناظر ، وإنّما أردنا التنبيه على مظانّها ، وهو المطابق لظاهر قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٤) ، بل صريحها. والأخبار به مستفيضة ، بل بالغة حدّ التواتر المعنويّ ، كما يظهر لمن تتبّع أخبار موجبات الجنابة (٥) ، وأخبار ما يحلّ الاستمتاع به من الحائض (٦) ، وأخبار النكاح (٧) ، وكلّ باب منها كثير. من ذلك صحيحة الحلبيّ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين ، وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار » (٨).
هذا المضمون في أخبار ما يحلّ [ للناكح (٩) ] كثير لا نطوّل بذكرها ، منها [ ما ] في باب ما يوجب الجنابة صحيحة الحلبيّ : أو حسنته : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المفخّذ عليه غسل؟ قال : « نعم إذا أنزل » (١٠).
وفي ( الجعفريات ) على ما نقله في ( الرواشح السماوية ) بسنده المشهور أن عليّاً عليهالسلام سُئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله فيما دون الفرج ، فيقضى شهوته قال
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٢٢ ، أبواب الحيض ، ب ٢٥ ، ح ٨.
(٢) المدارك ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢.
(٣) في المخطوط : ( بمرئا ).
(٤) البقرة : ٢٢٣.
(٥) وسائل الشيعة ٢ : ١٨٦ ، أبواب الجنابة ، ب ٧.
(٦) وسائل الشيعة ٢ : ٣٢١ ، أبواب الحيض ، ب ٢٥.
(٧) وسائل الشيعة ٢٠ : ١٤١ ـ ١٤٨ ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب ٧٢ ، ب ٧٣.
(٨) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٢٣ ، أبواب الحيض ، ب ٢٦ ، ح ١.
(٩) في المخطوط : ( لناكح ).
(١٠) الكافي ٣ : ٤٦ / ٤ ، وسائل الشيعة ٢ : ١٨٦ ، أبواب الجنابة ، ب ٧ ، ح ١.