وجدّه له ؛ إذ لا يستلزم كون وصفيّته له كونه وليّاً عليه بوجه ، ولا تدلّ عليه بشيء من ضروب الدلالات ، لا منطوقاً بأقسامه ولا مفهوماً بأقسامه ولا فحوًى بأقسامه ، فكثير من تصرّفات الأب في حال الطفل والمجنون والسفيه حال تحقّق ولايته عليهم موقوف على حكم الحاكم كما يظهر بالتأمّل.
وممّا يستأنس به لعودها ما جاء في الخبر من قولهم عليهمالسلام : « أنت ومالك لأبيك » (١) ، وشبهه.
لا ولاية للأُمّ ولا لإبائها على الولد مطلقاً بحال ما سوى الحضانة والإرضاع بوجه. وهل لأبي أُمّ الأب ولاية على ولد ولد ابنته أم لا؟
وجهان من صدق أنه جدّ لأب ، ومن أنه لا ولاية له على ولد ابنته وهو أب الطفل فأولى بذلك ألّا يكون له ولاية على ولده وهو ولد ولد ابنته ؛ لأنّ ارتفاع [ ولايته ] عن أبيه تدلّ على ارتفاع ولايته عنه بطريق أولى.
ويؤيّد الأوّل إطلاقات الفتوى بولاية الجدّ للأب وإن علا ؛ لشمولها له ، وصدق كونه جدّ الأب في الجملة. والمسألة قويّة الإشكال والله الهادي.
ولعلّ الثاني أرجح ؛ لما ذكر ، ولأنّ المتبادر من إطلاق الجدّ للأب لعلّه هو أبو الأب وأبوه وأبوه فصاعداً.
ويؤيّده جعل جماعة ميراث أجداد الأب لُامّه كقرابة الامّ مطلقاً فلهم الثلث ، كما هو الأشهر ، وجماعة : إنّهم يقسمونه بالسويّة ، وأيضاً قال في ( كشف اللثام ) : ( في ( التذكرة ) (٢) : الوجه أن جدّ أُمّ [ الأب (٣) ] لا ولاية له مع جدّ أبي الأب ، ومع انفراده نظر ) (٤) ، انتهى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٣ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، أبواب عقد النكاح ، ب ١١ ، ح ٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٨٧ ( حجري ).
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أب ).
(٤) كشف اللثام ٢ : ١٥ ( حجري ).