[١١٨]
لطيفة فقهيّة : الأصل في الشهر التمام
لو أن رجلاً أفطر شهر رمضان فنسي هل كان ذلك الشهر تامّاً أو ناقصاً ، ما يلزمه؟
أقول : الذي يظهر من الدليل أنه يلزمه قضاء ثلاثين يوماً ؛ لأنّ به يقين خلوّ العهدة ، حيث إن ذمّته مشغولة بقضاء شهر ، ولا يحصل يقين براءة ذمّته ممّا اشتغلت به إلّا بقضاء ثلاثين يوماً ، ولأنّ الأصل في الشهر التمام ، فإنّا إذا كنّا في شهر رمضان مثلاً بيقين ، فالأصل بقاؤه واستصحابه حتّى يأتي ناقل قطعيّ يرفع اليقين السابق ، وليس إلّا إكمال ثلاثين أو ثبوت رؤية هلال شوّال.
وبعبارة أُخرى : إذا تحقّق المحاق واختفاء القمر بيقين ، فالأصل بقاؤه وعدم رؤيته ، فيستصحب حتّى يحصل الناقل عنه ، وليس إلّا ما ذكرناه.
فإذا لم يثبت رؤية شوّال في ذلك الشهر بيقين ، بقيت الذمّة مشغولة بثلاثين ؛ ولهذا وجب صوم يوم الثلاثين من شهر رمضان إلّا أن تثبت رؤية هلال شوّال. فلو لم يكن التمام هو الأصل لما وجب صومه حتّى تثبت الرؤية لهلال شوّال ؛ لعدم يقين التكليف بصومه لولا ذلك الأصل. وهذا أعني وجوب صوم يوم الثلاثين ما لم تثبت رؤية هلال شوّال قد أطبقت عليه الأُمّة في كلّ زمان واتّفقت عليه أخبار السنّة الغرّاء (١) بلا معارض مع استفاضة مضمونها بل تواتره.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦١ ـ ٢٧٥ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٥.