[١٥٠]
نور فقهي : مسألة
ما لو أدرك [ الصبيّ ] المسافر ركعة
قال العلّامة الشيخ سليمان : في ( أزهار الرياض ) : مسألة : إذا بلغ الصبي المسافر وقد [ بقي (١) ] من الوقت قدر أربع وجب الظهران ، فإذا نوى الإقامة في تلك الساعة فهل يتعيّن العصر تامّاً وتقضى الظهر قصراً ، أو تسقط الظهر ، أو يقصرهما؟ احتمالات أضعفها الأخير ، ولعلّ الأقرب أنه يصلّي العصر تامّاً ولا يقضي الظهر لانكشاف الحال بعدم وجود غير العصر. واحتمال أن يقال بعدم جواز نيّة الإقامة ؛ لأن نيّتها تسقط فرضاً وجب عليه بعيد ، فتأمّل ) (٢) ، انتهى.
أقول : هذا الفرض لا يختصّ ببلوغ الصبيّ ، بل هو جارٍ في السكران المسافر ، والحائض ، والكافر ، والمجنون المسافرين ، إذا زال العذر قبل الغروب [ بمقدار أربع (٣) ] مع الطهارة. والظاهر ابتناء هذا الفرع على الخلاف المشهور في أن العبرة في القصر والتمام بحال الوجوب أو الأداء ؛ فلو وجبت وهو حاضر ، وأدّاها وهو مسافر ؛ هل يؤدّيها حينئذٍ تماماً ؛ لأنها وجبت تماماً أو قصراً لأنه حال أدائها مسافر؟ قولان مشهوران أظهرهما الثاني.
فعلى الأوّل يلزم في هذه المسألة الفرضان قصراً ؛ لأن ذمّته قد اشتغلت بهما
__________________
(١) في المخطوط : ( بلغ ).
(٢) أزهار الرياض : ٤٧٩ ( مخطوط ).
(٣) في المخطوط : ( بأربع ).