له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد ، وكانت تقول له : اجعل يدك كذا بين شفري ؛ فإنّي أجد لذلك لذّة. وكان يكره أن يفعل ، فقال لزرارة : سل أبا عبد الله عليهالسلام : عن هذا فسأله ، فقال لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها (١).
فدل الخبران بمفهوميهما ومنطوق الثاني على تحريم ما يلذذهن به ممّا هو خارج عن جسده مطلقاً بأي نحو كان ، وتحريم الاستعانة على ذلك منهن بجميع ما ليس من جسده على كلّ حال ، فيدخل جميع ما ذكر في التحريم.
تنبيه : يستفاد من هذين الخبرين جواز استمتاع الزوجة وتلذّذها واستمنائها بجميع جسد الزوج ، وكذا كلّ منكوحة بنكاح صحيح مشروع ، وله أدلّة ومؤيّدات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٩٧ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ١١١ ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب ٥ ، ح ٣ ، وفيهما : ( عبيد بن زرارة ).