[١٢٧]
نور فقهيّ وبيان جليّ
هل للحاكم ولاية تزويج الصغيرين أم لا؟
مسألة : المشهور بين المتأخّرين أن الحاكم لا ولاية له في تزويج الصغيرين. قالوا : للأصل وعدم حاجتهما للنكاح. وفسّروا الحاكم بالإمام العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ومنه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. واتّفقت العصابة على إثبات الولاية له عليهما في المال ، وعلى ثبوت ولايته في المال والنكاح على من بلغ فاسدَ العقل ، أو سفيهاً ، أو تجدّد له ذلك بعد البلوغ والرشد ، وليس له أب ولا جدّ لأب ، واختلفوا في عود ولاية الأب والجدّ له بعد زوالها ، والحقّ عودها كما حقّق في غير هذا المحلّ (١). واستدلّوا على ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على من بلغ قاصراً أو تجدّد له ذلك كذلك بأُمور ، منها : أنه وليّه في المال ، فيكون وليّه في النكاح ؛ لأنه من جملة مصالحه.
ومنها : صحيحة ابن سنان : عن الصادق عليهالسلام : أنه قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » (٢) ، ولا فارق بين الذكر والأنُثى.
ومنها : ما عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنه قال : « السلطان وليّ من لا وليّ له »(٣).
__________________
(١) انظر العنوان السابق : ( هل تعود ولاية الأب على الراشد بعد ذهاب عقله ).
(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٨٢ ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب ٨ ، ح ٢.
(٣) سنن أبي داود : ٢ : ٢٢٩ / ٢٠٨٣.