ومنها : أنه إن كان الحاكم هو الإمام عليهالسلام فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن كان الفقيه فهو نائبه ، و [ القائم (١) ] مقامه ، بنصبه له ، والأمر بالرجوع إليه ، فيده يده.
وأقول : هذه الأدلّة كلّها جارية في الصغيرين مثبتة لولاية الحاكم عليهما حتّى في النكاح ، فكما أنه وليٌّ البالغ في المال فهو وليّ الطفل فيه إجماعاً ، فيكون وليّه في النكاح أيضاً كالبالغ. ولا ريب في إمكان وجود مصلحة للطفل في النكاح ، بل ربّما كان البالغ لا ترجى له حاجة في النكاح كالعنّين والخصيّ ومجبوب الذكر ، كلّه بخلاف الطفل ، فإنّه يُرجى له تجدد حاجة في النكاح ، وكما أن الحاكم وليّ أمر البالغ فهو وليّ أمر الطفل ، بل ولايته على أمر الطفل أولى وأوكد ؛ فدخل الطفل في دلالة صحيحة ابن سنان :
ولها مؤيّدات من النصّ (٢) وأُصول المذهب ، وصحيح المعقول لا تخفى على الفطن المتتبّع ، والطفل كالبالغ ليس له وليّ ، فالسلطان وليه. والإطلاق يشمل أمر النكاح ، فاستثناؤه من إطلاق ولاية السلطان يحتاج إلى دليل. والإمام عليهالسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولو كانوا بالغين رشيدين علماء حكماء ، فما ظنّك بالقاصرين خصوصاً الأطفال.
وقد فرضوا أنه لا ولاية له على الأطفال في النكاح. وهذا غريب عجيب ، لظهور مخالفته لأُصول الدين من المعقول الصحيح ، والمنقول الصريح. وإذا ثبت أن له الولاية في تزويج الصغيرين ثبت ولاية نائبه الخاصّ ، أو العامّ ومنه الفقيه الجامع في ذلك ؛ لعدم الفارق بينه وبينه في ذلك.
فالحقّ ثبوت ولاية الحاكم في تزويج الصغيرين ؛ لاقتضاء الأدلّة لعدم الفرق بين الصغير والكبير ، ولقيام الأدلّة الشاملة لهما. والفرق لا دليل عليه سوى الأصل المدّعى ، والأدلّة المتنوّعة ناقلة عنه ومسقطة لاعتباره.
__________________
(١) في المخطوط : ( قائم ).
(٢) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٤٦ ـ ٢٥١ ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ب ٣.