على أنّا نقول : الأصل ثبوت ولايته في نكاح الصغيرين كغيره من أحوالهما ؛ لأنّ المفروض أنه الإمام ، فالأصل ثبوت ولايته في كلّ شيء.
وممّا يدلّ عليه ما اشتهر من حديث : « أنا وأنت يا عليّ أبوا هذه الأُمّة » (١).
ولا ريب أنّهما الأبوان الحقيقيان ، فإذا ثبت بالإجماع ولاية الأب الصوريّ في تزويج الصغيرين ، ثبت ولاية الأب الحقيقيّ فيه بطريق أولى. ونائبه في ذلك تابع له.
أمّا أنه لا حاجة للصغيرين في النكاح ، فكلام لا يخفى سقوطه في المقام ؛ لأنّ المدار على المصلحة ، وهي قد تتحقّق فيه للصغيرين ، والوجدان شاهد ، والله العالم.
ويمكن الاستدلال على عدم ولاية الحاكم على الطفل في النكاح بما دلّ على أن الصبيّين إذا زوّجهما غير أبيهما أو جدّهما له فهما بالخيار إذا كملا ، وإن مات أحدهما قبل ذلك بطل النكاح ، فلا مهر ولا ميراث ولا عدّة ، وهي أخبار عديدة في ( التهذيب ) (٢) و ( الكافي ) (٣) و ( الفقيه ) (٤). وعليها إجماع العصابة ؛ فلا معارض لها ، بل تضمّنت أن الحكم كذلك وإن زوّجهما وليّان غير الأب والجدّ له وهو شامل للحاكم. ولكن هذا غير جارٍ في ولاية الإمام عليهالسلام ، فإنّه أولى بجميع الناس من أنفسهم ، والله الهادي. ولم أقف على من [ استند (٥) ] على هذا بهذه الأخبار فدخل عليهم الاعتراض ، والله العالم.
__________________
(١) بحار الأنوار ٣٦ : ١١ ، وفيه : « يا عليّ ، أنا وأنت أبوا هذه الأُمّة ».
(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥.
(٣) الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١٣٢ / ١.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٧ / ٤.
(٥) في المخطوط : ( أسند ).