الحائض في المساجد ووضع شيء فيها ومطلق دخول المسجدين محرّم حتّى تتطهّر. وذلك غاية من غايات الغسل كما هو ظاهر ، أو أنه عبادة مشروطة بذلك ، والطلاق والنكاح خرجا بدليل ؛ ولأنّهما غير عبادة.
والدليل على هذا بعد الأخبار (١) الإجماع ؛ إذ لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الشيخ إبراهيم القطيفيّ (٢) : فلا يضرّ به.
ولهم أيضاً ما هو المشهور ، بل نقل عليه الإجماع جماعة وظاهر عبارات جمع أيضاً أنه إجماع من صحّة إطلاق الحائض عليها حقيقة وإن كنّا حقّقنا خلاف المشهور ، ورجّحنا قول الأسترآبادي (٣) : من عدم صحّة إطلاق المشتقّ بعد زوال مبدأ الاشتقاق في بعض الرسائل ، لكنّه لا يضرّنا هنا بعد قيام الدليل نصّاً وفتوى على منعها من ذلك حتّى تتطهّر ، والله العالم.
قوله سلّمه الله تعالى ـ : ( وما مَعْنى هذا الحديث « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام » فإنّ بعض الفضلاء ذكر أن للجلب والجنب تأويلين : تأويلاً في الزكاة ، وتأويلاً في المسابقة؟ ففسّروا لنا حقيقتهما ).
الجواب اعلم أن الحديث ذكره الصدوق : في ( معاني الأخبار ) ، وعنون له باباً قال : ( باب : معنى قول الصادق عليهالسلام « لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار في الإسلام » ).
وساق السند عن غياث : ( قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار في الإسلام ».
قال : « الجَلَب : الذي يجلب مع الخيل يركض معها. والجَنَب : الذي يقوم في أعراض الخيل
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢ : ٢٠٥ ، أبواب الجنابة ، ب ١٥.
(٢) انظر الهادي إلى الرشاد في شرح الإرشاد ، الورقة : ١٥٣. مخطوط في مكتبة آستانة قدس برقم ٤٦٨ / ٢٦٧٨ ، ومصوّرته في دار المصطفى صلىاللهعليهوآله لإحياء التراث.
(٣) عنه في الحدائق الناضرة ١ : ١٢٢.