[١٥١]
بيان فيه إحسان : في عدّة الأجلين
قال في ( كشف اللثام ) بعد قول العلّامة : في عدّة الحامل من الطلاق : ( وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ ) (١) قال الشارح ـ : ( ووطء الشبهة بوضع الحمل من الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة بالنّص من الكتاب والسنّة والإجماع ، ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهُرِ في الأشهر ، للنصوص خلافاً للصدوق (٢) : وابن حمزة (٣) : فقالا : إنها تعتد بالأقرب من الأشهر والوضع ، إلّا إنها لا تحلّ للأزواج ما لم تضع ، وإن بانت بمضيّ الأشهر ؛ لقول الصادق : صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكنانيّ : « طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين » (٤).
وهو من الضعف والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنّة [ ما ] تحتمل [ معه ] إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما : الوضع والأقراء ؛ لكون الأقراء أصلاً بالنسبة إلى الأشهر. ويؤيّده قوله صلوات الله عليه في صحيحة أبي بصير : « طلاق الحامل واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » (٥).
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجري ).
(٢) المقنع : ٣٤٦.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٥.
(٤) الكافي ٦ : ٨١ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٨ : ٧٠ / ٢٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٩٤ ، أبواب العُدد ، ب ٩ ، ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٨٢ / ٦ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٩٣ ، أبواب العُدد ، ب ٩ ، ح ٢ ، وفيهما : « الحبلى » بدل « الحامل ».