ويتصوّر أيضاً بأن تساحق اخرى بعد إنزال الزوج بلا فصل وتُلقي نطفته في رحم الأُخرى. وهذا لا شكّ في حرمته ؛ لما يستلزمه من فعل المحرّم إجماعاً لا من حيث إلقاء نطفة الزوج ؛ إذ لا دليل على تحريمه وإن كان مكروهاً.
والثاني : أن يراد به : عزلها ماءها ، ويتصوّر بطريقين :
أحدهما : ما مرّ في تصوير الأوّل ، وتجري فيه الوجوه المذكورة ؛ إباحة وكراهة وحرمة.
والثاني : أن تستمني هي ببعض أعضاء الرجل ، غير الذكر. وهذا إن قصدت به الملاعبة والتبعّل أو قضاء شهوتها حين امتناعه عن نكاحها ، أو لشدّة استعجالها ؛ لشدّة شبقها ، فلا شك في حلّه ، للأصل المعتضد ببعض الأخبار (١).
وإن قصدت به التوصّل إلى عدم الحَبَل ، فلا شكّ في كراهته ؛ لمنافاته لأعظم مقاصد النكاح. ولا دليل على التحريم ، والله العالم.
قوله سلمه الله تعالى ـ : ( والأكثر من أصحابنا يقوّي أن مسّ الميّت ينقض الوضوء ، ما الدليل في ذلك؟ ).
الجواب وبالله المستعان ـ : أن وجوب الغسل على مَنْ مَسّ الميّت الآدميّ بعد برده وقبل غسله الصحيح ثابت بالنص (٢) والإجماع ، لا نعلم فيه مخالفاً ، ولا تعارض فيه نصّاً ولا فتوًى ، ويجب معه الوضوء على الأشهر الأظهر فتوًى (٣) ودليلاً.
أمّا أنه حدث ناقض للوضوء فيتوقّف عليه كما يتوقّف على الوضوء ، فجميع غاياته غاياته فثابت بالإجماع في سائر الأزمان والأصقاع. ولا دليل عليه غير
__________________
(١) انظر : وسائل الشيعة ٢ : ١٨٩ ، أبواب الجنابة ، ب ٧.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٢٨٩ ، أبواب غسل المسّ ، ب ١.
(٣) انظر : مختلف الشيعة ١ : ٣٣٩ ـ ٣٤٣.