[١١٢]
نور فقهي وميزان
قسطي : لو جامع زوجته ثمّ يئست
مسألة : لو وُطئت المرأة في طهر فيئست ، هل تطلّق قبل أن تستبرئ بثلاثة أشهر أم لا؟ وجهان :
الأوّل : يصحّ طلاقها حينئذٍ بلا استبراء بثلاثة أشهر ؛ لدخولها في اسم مَن يئست. وإطلاق الأخبار المستفيضة والإجماع في سائر الأعصار أن من يئست تطلّق على كلّ حال ، وهذا الحال من جملة أحوالها. وأن طلاقها بائن من غير استثناءِ مَن جامعها زوجها قبل اليأس فيئست (١). وهذا هو المختار.
والثاني : أنه لا بدّ من استبرائها بعد الجماع بثلاثة أشهر ، وله استصحاب المنع قبل اليأس حتّى يثبت المسوّغ ، وهو الاستبراء بذلك. ونظيره أن المطلّقة إذا يئست في أثناء العدّة وجب عليها إكمالها ولو ملفّقة من القرء والشهور ، مع قيام النصّ (٢) والإجماع إلّا من شاذّ (٣) على أن اليائسة لا عدّة عليها. وكأنّ ذلك نظراً إلى أنّها بعد تلبّسها بالعدّة ، وتحريم الأزواج عليها لزمها ذلك مستصحباً إلى ثبوت المخرج المبيح ، وهو كمال العدّة. ولعلّ هذا مؤيّد لا بطريق القياس ، بل بجهة اتّحاد المأخذ ، وعدم ظهور الفرق لا [ يضير (٤) ].
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨١ ، أبواب العدد ، ب ٣.
(٢) انظر الهامش السابق.
(٣) الانتصار : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / المسألة : ١٨٨.
(٤) في المخطوط : ( نظير ).