[١٤٩]
كشف التباس وبنيان
أساس : مسألة تحليل الشريك حصّته من الأمة
لو حلّل أحد الشريكين في الأمة حصّته لشريكه فهل تحل له أم لا؟ أشهرهما الثاني ، وقد نسبه للسيد المرتضى ، وأكثرِ الأصحاب غيرُ واحد (١) ، والتتبع يشهد به.
يدلّ على ذلك أن المفهوم من الأخبار وفتاوى الفرقة أن سبب حلّ النكاح لا يكون إلّا واحداً بسيطاً ، وقد حصروه في عقد دائماً أو منقطعاً وملك جميع عين المنكوحة ، وإباحة مالك العين له. وكلّ سبب منها مستقلّ بنفسِه بسيط ؛ فإن الإباحة عقد ، بل يمكن حصر سببه في سببين كلّ منهما مستقل بنفسه بسيط. وظاهر المذهب نصّاً (٢) وفتوى أن البضع لا يتبعّض ، ولا بسبب مركّب من سببين ؛ بحيث يباح بعضها بسبب وبعضها بسبب آخر. ولا ريب أن الشريك لا يمكن أن يقال فيه : إنه أباح حصّة مالك الحصّة له ؛ إذ لا إباحة إلّا فيما يملك ، وهو لا يملك حصّة شريكه حتّى يحلّها له.
وأيضاً حصّة الشريك مباحة له بالملك قبل تحليل الشريك لولا الشراكة فإن مقتضى الملك إباحة المملوكة لولا شراكة الغير.
__________________
(١) أجوبة المسائل المهنّائيّة : ١٥٣ / المسألة : ٢٦.
(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ١٤٢ ـ ١٤٤ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤١ ، و ٢١ : ١٥٣ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٦.