فإذن ، الشريك لا يمكن أن يتحقّق منه إلّا إباحة حصّته خاصّة ؛ فالشريك مع إباحة شريكه لو قلنا بحلها له كان ناكحاً لها بتحليل شريكه له حصّته ، وبملكه هو لحصة نفسه. ولا ريب أنّهما سببان متباينان ؛ فيتبعّض البضع ؛ إذ لا ريب في تباين السببين ، فيلزم تركّب سبب حلّ البضع ، ونحن نمنع حل البضع بسبب مركّب.
فإن قلت : الإباحة تمليك للمنفعة ، فيكون الشريك إنما نكحها بالملك ، وهو سبب بسيط.
قلت : التحليل إباحة ، والإباحة ، تمليك للانتفاع وتسليط عليه. والفرق بينه وبين ملك العين جليّ فإن ملك المنفعة بالتمليك ملك غير حقيقي ولو كان بعقد لازم فضلاً عن العقد الجائز ، وملك العين والمنفعة الناشئ من ملك العين حقيقيّ. فبالضرورة معنيان متباينان ، وحقيقتان متغايرتان ، لا تتّحد أحدهما بالأُخرى ، ولا تستلزمها ولا تدلّ عليها ، فلا شكّ أنهما شيئان. فاستباحة البضع بهما يستلزم استباحته بسببين ، أو قل : سبب مركّب ، ولا شيء من البضع يحلّ بسببين ، ولا سبب مركّب.
هذا على المشهور المنصور ، وأمّا على مذهب المرتضى : من القول [ بأن ] (١) التحليل عقد متعة (٢) ، فالتباين وتعدّد السبب أو تركّبه عليه أوضح.
وأيضاً الإباحة والتحليل في الحقيقة عقد من جملة العقود الجائزة ، فيلزم أن الشريك نكحها بعقد وملك فقد تعدّد السبب ، أو تركّب وتبعّض البضع ، بلا إشكال. وما يدلّ على عدم حلّها لكلّ واحد من الشريكين إطلاق خبر مسعدة بن زياد : عن الصادق : عليهالسلام : « يحرم من الإماء عشر ... ».
و [ عدّهن (٣) ] إلى أن قال : « ولا أمتك ولك فيها شريك » (٤).
__________________
(١) في المخطوط : ( فان ).
(٢) عنه في المسالك ٨ : ٩٢.
(٣) في المخطوط : ( عندهم ).
(٤) الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، وسائل الشيعة ٢١ : ١٠٦ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ١٩ ، ح ١.