قال في ( كشف اللثام ) : ( ونحو منه (١) عن مسمع كردين (٢) : عنه عليهالسلام ).
وفي ( التهذيب ) : مزرعة : عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ، ثمّ إن الرجل اشترى بعض السهمين. قال حرمت عليه [ باشترائه (٣) ] إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلّا أن يشتريهما جميعاً (٤).
وذلك صريح في تحريمها على مشتري السهم ، إلّا أن يشري المجموع. فحظر حلّها على الشريك إلّا حالَ شراء الكلّ.
وممّا يؤيّده أنها لا تحلّ للشريك بنكاح دائم ولا منقطع إجماعاً ، وهما أقوى سببيّة في حلّ الفرج من التحليل. فإذا امتنع تأثير السبب الأقوى ولم يعمل امتنع تأثير الأضعف بطريق أولى ، بل هذا عند التأمّل يدلّ على المطلوب.
وبالجملة ، أنت إذا تأمّلت الأخبار وقواعد الفقه ، بل والاعتبار ، وجدتها كلّها دالة بعمومها أو إطلاقها على عدم حلّ الأمة بين شريكين بسبب من أسباب حلّ الفرج ، والأصلُ تحريم الفروج حتّى يقوم دليل قاطع على الحلّ. ولا شكّ أن تجويزه بأيّ سبب من أسباب حلّ النكاح قول بتبعيض ما لا يتبعّض.
وقال في ( أزهار الرياض ) : ( إذا حلّل أحد الشريكين الأمة لصاحبه فهل تحلّ له؟ ذهب السيد المرتضى (٥) : وأكثر الأصحاب إلى عدم الحلّ ، وذهب الشيخ (٦) : وابن إدريس (٧) : إلى الجواز ، وهو الأقوى.
احتجّ الأوّلون باستلزام ذلك تبعيض سبب إباحة البضع بمعنى حصوله بأمرين ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٤ / ٩ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ ، وسائل الشيعة ٢١ : ١٠٧ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ١٩ ، ح ٢.
(٢) في المخطوط : ( مسمع ابن كردين ) ، وما أثبتناه وفق المصدر.
(٣) في المخطوط : ( واشترابه ).
(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، وسائل الشيعة ٢١ : ١٥٣ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٦ ، ح ٢.
(٥) عنه في أجوبة المسائل المهنّائيّة : ١٥٣ / المسألة : ٢٦.
(٦) النهاية : ٤٨٠.
(٧) السرائر ٢ : ٦٠٣.