صريحة بإطلاقها في حلّ استمتاع الفرج بجميع جسد الزوجة والسرّيّة إيلاجاً واستمناء ، ما لم يستلزم ضرراً كما هو ظاهر المذهب ، لا نعلم فيه مخالفاً.
ونقلُ الإجماع على جواز الاستمتاع على الإطلاق من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة مستفيض ، قال في ( المدارك ) بعد قول المحقّق : في أحكام الحائض : ( ويجوز له الاستمتاع بما [ عدا (١) ] القبل ) (٢) ـ : ( اتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ؛ فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً ، وقال السيد المرتضى : في ( شرح الرسالة ) : ( لا يحلّ الاستمتاع منها إلّا بما فوق المئزر ) (٣) ، ومنه [ الوطء (٤) ] في الدبر.
احتجّ المجوزون بأصالة الإباحة ، وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وهو صريح في نفي اللوم عن الاستمتاع كيف كان. [ فترك (٥) ] العمل به في موضع الحيض بالإجماع ، فيبقى ما عداه على الجواز. وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، كموثّقة عبد الله بن بكير : عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » (٦).
ورواية عبد الملك بن عمرو : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمّا لصاحب المرأة الحائض منها ، فقال : « كلّ شيء ما [ عدا (٧) ] القبل بعينه » (٨).
وصحيحة عمر بن يزيد : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟
__________________
(١) في المخطوط : ( عدى ).
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٣.
(٣) عنه في المعتبر ١ : ٢٤٤.
(٤) في المخطوط : ( الوطي ).
(٥) في المخطوط : ( ترك ).
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٢٢ ، أبواب الحيض ، ب ٢٥ ، ح ٥.
(٧) في المخطوط : ( عدى ).
(٨) الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٢١ ، أبواب الحيض ، ب ٢٥ ، ح ١.