حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه ) (١) ، انتهى.
وقال الفيّوميّ : ( وفي حديث « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ » بفتحتين فيهما فسّر بأنّ ربّ الماشية لا يكلّف جلبها إلى البلد ليأخذ الساعي منها الزكاة ، بل تؤخذ زكاتها عند المياه. وقوله : « ولا جنب » أي إذا كانت الماشية في الأفنية فتترك فيها ولا تخرج إلى المرعى ليخرج الساعي لأخذ الزكاة لما فيه من المشقّة ؛ فأمر بالرفق من الجانبين. وقيل : معنى « ولا جنب » أي لا يجنب أحدٌ فرساً إلى جانبه في السباق ، فإذا قرب من الغاية انتقل إليها ليسبق صاحبه. وقيل غير ذلك ) (٢) ، انتهى.
وقال السيوطيّ : في ( مجرّد النهاية ) : ( قال أبو عبيدة : الجلب يكون في شيئين : في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ، فيكون ذلك معونة للفرس على جريه.
ويكون في الصدقة وهو : أن يقدم المصدّق فينزل موضعاً ثمّ يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهى عن ذلك وأمر أن يصدّقوا على مياههم.
وقال في موضع آخر : ( الجنب معروف ).
إلى أن قال : ( وفي السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إليه. وفي الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثمّ يأمر بالأموال أن تجنب إليه ، أي تحضر.
وقيل أن يجنب ربّ المال بماله أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه ) ، انتهى.
فظهر لك من هذا معنى « الجلَب والجنَب » في الزكاة والسباق.
وأما ( الشغَار ) فعرفت معناه وهو في أكثر كتب الفقه (٣) مصرّح به ، وظنّي أن الحديث المشار إليه أخرجه الصدوق في ( العيون ) (٤) أيضاً ، والله العالم.
__________________
(١) القاموس المحيط ١ : ١٧٥ الجنب.
(٢) المصباح المنير : ١٠٤ جلبت.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٤٤ ، مسالك الأفهام ٧ : ٤٢٠.
(٤) لم نعثر عليه.