(و) كذا تبطل الصلاة (بزيادة ركعة كذلك) أي : عمداً وسهواً.
والحكم مع العمد ظاهر.
وأمّا مع السهو : فلما مرّ في زيادة الركن. ولقوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : «مَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١).
ويستثنى من ذلك زيادة الركعة في الرباعيّة إذا جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهّد ، فإنّ الصلاة لا تبطل بذلك ؛ لقول الباقر عليهالسلام في رجل استيقن أنّه صلّى الظهر خمساً ، فقال : «إن كان علم أنّه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة ، ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين لتكونان نافلة ، ولا شيء عليه» (٢).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع ، هدم الركعة ، وصحّت الصلاة مطلقاً ، وسجد للسهو.
ولو ذكر بعد الركوع وقبل كمال السجود ، فوجهان :
أحدهما وهو الذي اختاره المصنّف (٣) : البطلان ؛ لأنّا إن أمرناه بالسجود ، زاد ركناً آخر في الصلاة ،. وإن لم نأمره ، زاد ركناً غير متعبّد به ، بخلاف الركعة الواحدة ؛ لإمكان البناء عليها نفلاً ، كما سبق.
والثاني : إلحاقه بما لو ذكر بعد السجود ، فيجلس ويتشهّد ويسجد للسهو ؛ لثبوت ذلك بعد الركعة ، فبعد بعضها أولى. واختاره في الذكرى (٤).
وفي انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى غير الرباعيّة إذا جلس آخرها بقدر واجب التّشهد وجهان : من المساواة في العلّة ، ومخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل. واختار في الذكرى (٥) التعدية فيهما.
وأطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة مطلقاً ، كما يقتضيه ظاهر العبارة ؛ لعموم قول الباقر عليهالسلام إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣٠.
(٣) انظر : تذكرة الفقهاء ٣ : ٣١٠ ، الفرع «ج» ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٥٣٠ ، وفيهما احتمل البطلان.
(٤) الذكرى ٤ : ٣٤.
(٥) الذكرى ٤ : ٣٤.