الظنّ ، كما سيأتي.
(وكذا) تبطل (إذا) شكّ و (لم يعلم كم صلّى) إذ لا طريق إلى البراءة بدونه.
ولرواية صفوان عن الكاظم عليهالسلام إذا لم تدر كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة (١). ومعنى قوله عليهالسلام : «ولم يقع وهمك على شيء» أنّه لو ظنّ شيئاً ، بنى عليه ، كما سيأتي. واستعمل الوهم بمعنى الظنّ ، فإنّه أحد معانيه.
والحاصل أنّه يجب على الشاكّ في جميع الموارد عند عروضه التروّي ، فإن غلب ظنّه على شيء ، بنى عليه ، سواء أوجب الصحّة أم البطلان. وإن بقي الشكّ وتساوى الطرفان ، لزمه حكمه من صحّةٍ أو بطلان.
(أو لم يعلم ما نواه) فإنّ الصلاة تبطل أيضاً ؛ لانتفاء الترجيح.
هذا إذا لم يعلم ما قام إليه ، وإلا بنى عليه ؛ عملاً بالظاهر من أنّه نوى ما في نفسه أن يفعله.
ولو كان الشكّ بعد الفراغ من صلاة أربع هل هي الظهر أو العصر ، بنى على الظهر ؛ عملاً بالظاهر من أنّه بدأ بالواجب أوّلاً.
ولو صلّى رباعيّةً مردّدةً بين الظهر والعصر ، كان طريقاً إلى البراءة أيضاً إذا صادفت الاولى الوقت المشترك ، وإلا لم يصحّ الترديد ، كذا ذكره الشهيد (٢) وجماعة (٣) ، مع احتمال البطلان في الجميع ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ؛ لعدم اليقين.
(ويكره) للرجل (العقص) لشعر رأسه ، وهو جمعه فيه وشدّه بظفيرة ونحوها ؛ لما روي عن النبيّ أنّه مرّ برجل يصلّي وقد عقص شعره فأطلقهُ (٤).
وروى مصادف عن الصادق عليهالسلام في رجل صلّى الفريضة وهو معقوص الشعر ، قال : «يعيد صلاته» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ١ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٩.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٥٢.
(٣) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٠.
(٤) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٥ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٢ ٢٣٣ / ٩١٤.