رواية زرارة ، السالفة (١) ؛ جمعاً بين الأخبار خصوصاً مع ضعف هذه الرواية.
ولا يضرّ بلوغ النظر حدّ الاستدبار مع عدم تجاوز الوجه اليمين واليسار.
وهل يكره النظر يميناً وشمالاً مع عدم التفات الوجه؟ يبنى على أنّ خلاف المستحبّ هل هو مكروه أم لا؟ وقد تقدّم الكلام فيه. والأولى كونه خلاف الأولى. ولا يختصّ بالالتفات ، بل بخروجه عن موضع سجوده.
(والتثاؤب) بالهمز ، قال في الصحاح : تقول : تثاءبت ، ولا تقُلْ : تثاوبت (٢).
(والتمطّي) وهو مدّ اليدين.
وروى الحلبي عن الصادق عليهالسلام وقد سأله عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى ، قال : «هو من الشيطان» (٣).
(والفرقعة) بالأصابع ؛ لما روي عن النبيّ أنّه قال لعليّ : «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلّي» (٤) وعنه عليهالسلام أنّه سمع فرقعة رجل من خلفه فلمّا انصرف قال النبيّ : «أما إنّه حظّه من صلاته» (٥).
(والعبث) لمنافاته الخشوع. وروى أنّ النبي صلىاللهعليهوآله رأى رجلاً يعبث في الصلاة ، فقال : «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (٦).
(ونفخ موضع السجود) لما روي عن النبيّ «أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائماً ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه» (٧).
وروى محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : قلت : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ، قال : «لا» (٨).
__________________
(١) في ص ٨٨٦.
(٢) الصحاح ١ : ٩٢ ، «ث أ ب».
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٨.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣١٠ / ٩٦٥ ، وفيه : «لا تفقّع» بدل «لا تفرقع».
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٨.
(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٧٤.
(٧) سنن البيهقي ٢ : ٤٠٥ / ٣٥٥٢.
(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٨ ؛ التهذيب ٢ : ٣٠٢ ٣٠٣ / ١٢٢٢ ؛ الاستبصار ١ : ٣٢٩ ٣٣٠ / ١٢٣٥.