ومرسل ابن أبي عمير في قوّة المسند عند الأصحاب.
وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين الركعات ، فيقدّم الركعتين قائماً ؛ لعطف ركعتي الجلوس بـ «ثمّ» المفيدة للتعقيب.
وأكثر الأصحاب (١) على التخيير.
وربما قيل (٢) بوجوب تقديم الركعتين من جلوس.
ولا ريب أنّ العمل بمضمون الرواية أحوط.
وهل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائماً؟ ظاهر الأكثر عدمه.
وأجازه المصنّف (٣) ، وربما قيل بتحتّمه (٤).
وقول المصنّف هنا أعدل ؛ لأنّ الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته ، فيكون مدلولاً عليه بمفهوم الموافقة.
وأوجب جماعة (٥) من المتقدّمين في هذا الشكّ صلاةَ ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
قال في الذكرى : وهو قويّ من حيث الاعتبار ؛ لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزأ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلا أنّ النقل والاشتهار يدفعه (٦).
وإنّما خصّ المصنّف وأكثر الجماعة من مسائل الشكّ هذه الأربع ؛ لأنّها مورد النصّ على ما مرّ. ولعموم البلوى بها للمكلّفين ، فمعرفة حكمها واجب عيناً ، كباقي واجبات الصلاة. ومثلها الشكّ بين الأربع والخمس ، وحكم الشكّ في الركعتين الأُوليين والثنائيّة والثلاثيّة ، بخلاف باقي مسائل الشكّ ، المتشعّبة ، فإنّها تقع نادراً ، ولا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء.
وهل العلم بحكم ما تجب معرفته منها شرط في صحّة الصلاة ، فتقع بدون معرفتها
__________________
(١) كما في الذكرى ٤ : ٧٨.
(٢) الظاهر أنّ القائل هو الشيخ المفيد في الرسالة العزّيّة ، كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٦ ذيل المسألة ٢٧٣ ، البحث الأوّل.
(٣) تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٤٦ ، الفرع «ب».
(٤) انظر : المراسم : ٨٩ ، وحكاه عن الشيخ المفيد في الرسالة العزّية العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٦ ، ذيل المسألة ٢٧٣ ، البحث الأوّل.
(٥) منهم : ابنا بابويه وابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٤ ، المسألة ٢٧٢ ؛ وانظر : الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤.
(٦) الذكرى ٤ : ٧٧.