صحّة الجماعة ، كما في الركوع والسجود ؛ إذ ليست العلّة في اشتراط ذلك إلا لمكان المتابعة. وللإجماع على عدم وجوب إسماع الإمام المأموم للأذكار ، فلو كُلّف بالمتابعة فيها ، لزم تكليف ما لا يطاق.
نعم ، تستحبّ ، ولهذا استحبّ للإمام إسماعها المأموم.
وقد روى أبو المغراء عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : «ليس بذلك بأس» (١).
وهو من جملة الأقوال ، ولا قائل بالفرق ، وقد حكم الأصحاب بموجبه.
وتقييد بعضهم الجواز بنيّة الانفراد بناءً على مذهبه من وجوب المتابعة فيه ، ولو كان كذلك ، لوجب على الإمام البيان.
وكما تستحبّ المتابعة أو تجب في الأقوال الواجبة ، فكذا في المستحبّة ، كالقنوت.
إذا تقرّر ذلك (فإن) لم يتابع المأموم في الأفعال و (قدّم) على الإمام في الركوع أو السجود أو القيام (عامداً) بعد أن فرغ الإمام من القراءة في صورة تقدّمه في الركوع وبعد أن فرغ المأموم من واجب التشهّد في صورة تقدّمه في القيام إن كان بعد التشهّد ، أثم و (استمرّ) متثاقلاً (حتى يلحقه الإمام) على المشهور ، فلو عاد إليه ، بطلت صلاته ؛ لتحقّق الزيادة عمداً. والجاهل عامد (وإلا) يكن عامداً بل فَعَل ذلك ظنّاً أنّ الإمام قد شرع في الفعل ، أو نسياناً ، لم يأثم ، و (رجع وأعاد) ما سبق به (مع الإمام) لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن الرضا عليهالسلام فيمن رفع رأسه قبل الإمام ، قال : «يعيد ركوعه» (٢).
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يرفع رأسه من السجود ، قال : «فليسجد» (٣).
ويحمل مطلقهما على الناسي ؛ لأنّ الزيادة عمداً مبطلة ، فلا يؤمر بالعود ، وجمعاً بينهما وبين رواية غياث عن الصادق عليهالسلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال : «لا» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٢ ؛ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٣ ؛ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ١٤ ؛ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٩.