مميّزات الصلاة.
نعم ، لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت صلاته ، أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها ؛ لكونه سبباً في ثواب غيره وعدم تقصيره ، بل يحتمل فوزه بالثواب بدون النيّة وإن علم ؛ لتأدّي شعار الجماعة بما وقع ، واستناده إليه بسبب قيامه بالوظائف الدينيّة الموجبة لجواز الائتمام به.
ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة كالجمعة ، فإنّ الأولى حينئذٍ وجوب نيّة الإمامة. وكذا لو أعاد صلاته جماعةً ؛ إذ لولاها لما شُرّعت له.
(ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا) في كمّيّة الفرض ، كالصبح والظهر ، خلافاً للصدوق حيث اشترط اتّحاد الكمّيّة (١) (إلا مع تغيّر الهيئة) كاليوميّة والكسوف والجنازة.
وليس له متابعة مصلّي الكسوف في ركوعٍ واحد ثمّ ينفرد أو ينتظره حتى يسجد ، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثمّ ينفرد ويقرأ لنفسه أو ينتظر فراغ الجنازة ؛ لما فيه من الإخلال بالمتابعة.
(و) اقتداء المفترض (بالمتنفّل) في المعادة من الإمام ، كما مرّ ، وفي صلاة بطن النخل من صلوات الخوف ، وفي الاقتداء بالصبيّ المميّز عند الشيخ (٢) رحمهالله.
(و) اقتداء (المتنفّل بالمفترض) عكس الأوّل في معيد الصلاة خلف مبتدئها والصبي خلف البالغ. وكذا يجوز اقتداؤه بالمتنفّل ، كما في المعادة منهما معاً ، وجماعة الصبيان ، والعيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول ، وقد تقدّم ، فلذلك لم يذكر هذا القسم هنا ، مع أنّ في جوازها في صورة الإعادة نظراً من شرعيّة الجماعة في الجملة ، ومن عموم النهي عن الاجتماع في النافلة ، خرج منه ما دلّ عليه الدليل ، فيبقى الباقي ، وعدم العهد بمثله. وتوقّف في الذكرى (٣).
والإشكال بعينه آتٍ فيما لو صلّيا معاً جماعةً.
والجواز في الجميع متّجه ؛ لعموم قول الصادق عليهالسلام إنّ الأفضل لمن صلّى ثمّ يجد
__________________
(١) انظر : الفقيه ١ : ٢٣٣.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٤ ؛ الخلاف ١ : ٥٥٣ ، المسألة ٢٩٥.
(٣) الذكرى ٤ : ٣٨٢.