صلاته ، فإذا سلّم الإمام) قام و (أتمّ) صلاته ، فإن أدركه في الأخيرتين ، احتُسبتا له أُوليين ، فيتخيّر في الباقي بين قراءة الحمد والتسبيح.
وكذا لو أدرك ركعة ، قرأ الحمد والسورة في الثانية ، وتخيّر في الباقي.
وقد اتّفق علماؤنا على أنّ ما يدركه المأموم أوّل صلاته.
وروى ذلك عن النبيّ قال : «ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتمّوا» (١).
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أُمّ الكتاب وسورة ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يقرأ [فيها] في الأُوليين» (٢).
وخالف في ذلك بعض العامّة حيث زعم أنّ ما يدركه مع الإمام آخر صلاته (٣) ؛ محتجّاً بقول النبيّ : «وما فاتكم فاقضوا» (٤).
وأُجيب بحمل القضاء على الإتيان ، كقوله تعالى (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) (٥) (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٦) جمعاً بينه وبين ما دلّ من الأخبار الكثيرة على أنّ ما يدركه هو أوّل صلاته.
والمراد بما فات المماثل له في العدد لا في الكيفيّة ، أعني قراءة الحمد والسورة.
نعم ، خالف بعض (٧) أصحابنا في التخيير بين الحمد والتسبيح في الباقي لمدرك الأُوليين مع أخيرتي الإمام ، وحتم قراءة الحمد في ركعة لئلا تخلو الصلاة من الحمد ، ولا صلاة إلا بها.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢٢٨ / ٦٠٩ ، و ٣٠٨ / ٨٦٦ ؛ صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ٤٢١ / ٦٠٢ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ / ٧٧٥ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٥٦ / ٥٧٢ ؛ سنن الترمذي ٢ : ١٤٨ ١٤٩ / ٣٢٧ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٤ / ٧٢١١ ، و ٥٣٠ / ٧٦٠٦ ، و ٣ : ٢٠٦ / ٩٥٢٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٠ ؛ حلية العلماء ٢ : ١٨٨ ؛ المجموع ٤ : ٢٢٠ ؛ المغني ٢ : ٢٦٠ ؛ الشرح الكبير ٢ : ١١.
(٤) سنن النسائي ٢ : ١١٤ ١١٥ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٣٢ ١٣٣ / ٥١٤٥ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٣ / ٧٢٠٩ ، و ٥٣٠ / ٧٦٠٨.
(٥) الجمعة (٦٢) : ١٠.
(٦) البقرة (٢) : ٢٠٠.
(٧) السيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل : ٧٦.