الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً» (١).
وروى سماعة قال : سألته عمّن صلّى ركعةً من فرضه فخرج الإمام ، فقال : «إن كان إماماً عدْلاً فليصلّ اخرى ، ويجعلها تطوّعاً ، ويدخل مع الإمام» (٢) وإنّما وجب العدول إلى النفل حذراً من إبطال العمل الواجب ، فإنّه منهيّ عنه.
وإنّما يكملها مع العدول ركعتين إذا لم يستلزم فوات الجماعة ، كما لو كانت الفريضة ركعتين أيضاً والمأموم في أوّلها ، فلو كان كذلك ، قطع النافلة ، ودخل مع الإمام ؛ لأنّها بالعدول تصير نافلةً ، وقد تقدّم أنّها تقطع لإدراك الجماعة.
وهل يشترط خوف فوت جميع الصلاة حتى لو أدركه قبل التسليم أتمّ نافلته؟ يحتمله ؛ لإطلاق الأخبار والأصحاب إتمامها ركعتين.
والأولى تقييد ذلك بعدم فوات جزء من الصلاة ؛ لما مرّ (٣) من أنّ النافلة تقطع لإدراك أوّل الفريضة.
وتُحمل الرواية على مَنْ لم يخف الفوات ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على قطع النافلة ، والرواية تجامع ذلك أيضاً ؛ لأنّه فرض العدول عند الأذان والإقامة ، وفي الأُخرى عند خروج الإمام إلى الصلاة ، وهذا الوقت يسع الركعتين والدخول معه في أوّل الصلاة غالباً.
ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ، ففي الاستمرار ؛ لعموم النهي (٤) عن قطع الفريضة ، والخروج عن موضع النصّ ، أو العدول إلى النفل أيضاً طلباً للفضيلة ، ولتساوي أجزاء الفريضة وخصوصاً إذا لم يكن قد ركع في الثالثة ، فيهدم الركعة ويسلّم ، أو قطعها استدراكاً لفضل الجماعة ، ولأنّها تقطع لما هو دون الجماعة كالأذان والإقامة أوجُه.
واستقرب المصنّف في التذكرة والنهاية (٥) الاستمرارَ ؛ اقتصاراً في قطع الفريضة أو ما هو في حكم القطع على مورد النصّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧ ؛ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧.
(٣) في «م» : «تقدّم» بدل «مرّ».
(٤) في الطبعة الحجريّة «للنهي» بدل «لعموم النهي».
(٥) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٣٧ ، الفرع «ج» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٥٩.