الفعل الكثير ، كما يغتفر في باقي الأحوال.
ولو كان القربوس ممّا لا يصحّ السجود عليه ، فإن أمكن وضع ما يصحّ عليه ، وجب ، وإلا سقط.
(ولو عجز) عن الصلاة بالأركان ولو بالإيماء بها ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، و (صلّى بالتسبيح) بأن ينوي ويكبّر ويسبّح (عوض كلّ ركعة) والمراد باقي الركعة ، أعني القراءة والركوع والسجود وتوابعها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
(وهو) أي : هذا التسبيح (يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار) عدا النيّة والتكبير.
وفي وجوب التشهّد والتسليم عند مَنْ أوجبه نظر ، ولا ريب أنّه أحوط.
وقد صلّى أمير المؤمنين عليهالسلام وأصحابه هذه الصلاة ليلة الهرير الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١).
(ولو أمن) الخائف (في الأثناء) أي : في أثناء الصلاة (أو خاف فيه ، انتقل في الحالين) إلى الواجب على تلك الحال ، فيتمّ الآمِن صلاته إن لم يكن مسافراً ، ويتمّ أفعالها إن كان مؤمياً ، ويقتصر الخائف بعد الأمن على ركعتين إن لم يكن قد ركع في الثالثة ويُكملها بالإيماء لو اضطرّ إليه ؛ لوجود المقتضي في الجميع (٢).
ولا فرق في إتمام الآمِن بين أن يكون قد استدبر وعدمه ، خلافاً للشيخ (٣).
(ولو صلّى) صلاة الخوف (لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو) ظهر (الحائل) بينهما بحيث يمنع الهجوم (أجزأ) وإن كان الوقت باقياً ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه ، فيخرج عن العهدة.
نعم ، لو استند الجهل بالحال إلى التقصير في الاطّلاع ، لم تصحّ ؛ للتفريط.
(وخائف السبع والسيل) والعدوّ واللصّ ونحوها (يصلّي صلاة الشدّة) إن اضطرّ إليها ، فيقصّر الكيفيّة والكمّيّة ؛ لقول الباقر عليهالسلام في رواية زرارة : «خائف اللصّ والسبع يصلّي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ٤٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ ١٧٤ / ٣٨٤.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «للجميع» بدل «في الجميع».
(٣) المبسوط ١ : ١٦٦.