ويشكل بأنّ المبالغة على حسب المقام ، وجاز اختلافها باختلافه ، وقد وقع مثله في قوله صلىاللهعليهوآله : «تصدّقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع» (١) وفي لفظ آخر «ولو بتمرة» (٢) وفي آخر «ولو بشقّ تمرة» (٣).
واعلم أنّ الشهر حقيقة في العدّة التي بين الهلالين ، ويطلق على ثلاثين يوماً عند تعذّر المعنى الأوّل ، وحينئذٍ فإن تحقّق التوالي في الستّة أو بعضها بحيث تصدق العدّة الهلاليّة ، كفت وإن اتّفق نقص الشهر عن ثلاثين. وإن تفرّقت على وجه لا يتحقّق فيه ذلك ، اعتبر الشهر ثلاثين يوماً.
ولو توالت وكان ابتداؤها في أثناء الشهر الهلالي ، ففي احتساب الجميع ثلاثين ثلاثين أو إكمال الأوّل خاصّةً بعد انقضاء الخمسة وجهان ، أجودهما : الثاني. وكذا القول في غيره من الآجال وغيرها.
ولا فرق في انقطاع السفر في محلّ ينوي فيه إقامة العشرة بين أن ينويها بعد وصوله إليه أو عنده أو قبله ، ففي الأوّلين لا يعتبر المسافة بينه وبين موطنه ، بل يقصّر في الطريق وإن قلّ ، ويتمّ عند نيّة إقامة العشرة حيث وقعت بعد تجاوز حدود وطنه.
ولو كان في نيّته الإقامة في ابتداء السفر ، اعتبرت المسافة بين موطنه وموضع الإقامة ، كما تعتبر بينه وبين الموطن الآخر أو الذي له فيه ملك (فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما) أي : الموضع الذي (نوى الإقامة فيه مسافة ، قصّر في الطريق خاصّةً) وأتمّ في الموطن وموضع الإقامة (وإلا) أي : وإن لم يكن بين مخرجه وموطنه أو ما نوى فيه الإقامة مسافة (أتمّ فيه) أي : في الموطن أو موضع الإقامة.
ووحّد الضمير باعتبار عوده إلى كلّ واحد منهما على البدل.
(أيضاً) أي : كما يتمّ في الطريق ؛ لأنّ المقصد وإن كان يبلغ المسافة إلا أنّه بسبب اعتراض أحدهما ينقطع اتّصال سفره ، فيصير في قوّة المتعدّد.
(ولو كان) (٤) له (عدّة مواطن) في طريقه أو نوى إقامة العشرة في عدّة مواضع كذلك
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤ / ١١.
(٢) الكافي ٤ : ٤ / ١١.
(٣) الكافي ٤ : ٤ / ١١.
(٤) في إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٥ : «كانت».