هو أثر الإقامة ، بل هو مقتضى الرواية (١) ؛ لأنّ السؤال وقع فيها عمّن نوى الإقامة عشراً. والثاني ؛ عملاً بإطلاق التمام. وتظهر الفائدة في مواضع :
منها : ما لو صلّى فرضاً تماماً ناسياً قبل نيّة الإقامة ، سواء خرج الوقت أم لا.
ومنها : ما لو صلّى تماماً في أماكن التخيير بعد النيّة لشرف البقعة ، أمّا لو نوى التمام لأجل الإقامة ، فلا إشكال في التأثير.
ولو ذهل عن الوجه ، ففي اعتبارها وجهان : من إطلاق الرواية (٢) حيث علّق الحكم على صلاة الفريضة تماماً ، مع أنّ الإقامة كانت بالمدينة ، فقد حصل الشرط. ومن أنّ التمام كان سائغاً له بحكم البقعة ، فلم تؤثّر نيّة المقام.
ومنها : ما لو نوى الإقامة عشراً في أثناء الصلاة قصراً فأتمّها ثمّ رجع عن الإقامة بعد الفراغ ، فإنّه يحتمل حينئذٍ الاجتزاء بهذه الصلاة ؛ لصدق التمام بعد النيّة. ولأنّ الزيادة إنّما حصلت بسببها ، فكانت من آثارها ، كما مرّ. وعدمه ؛ لأنّ ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماماً بعد النيّة وقبل الرجوع عنها ولم يحصل.
والأوّل أقوى ، والتقريب ما تقدّم.
ومنها : ما لو نوى الإقامة ثمّ صلّى بنيّة القصر ثمّ أتمّ أربعاً ناسياً ثمّ تذكّر بعد الصلاة ونوى الخروج ، فإن كان في الوقت ، فكمن لم يصلّ ؛ لوجوب إعادتها. وإن كان قد خرج الوقت ، احتمل الاجتزاء بها ؛ لأنّها صلاة تمام مجزئة. وعدمُه ؛ لأنّه لم يقصد التمام.
(ولو خرج) قاصد المسافة (إلى) موضع يحصل فيه (الخفاء) المعهود ولم يكن قد بلغ المسافة (وصلّى تقصيراً ثمّ رجع عن السفر) انقطع سفره بمجرّد الرجوع و (لم يعد) ما صلاه قصراً ؛ لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده فيرجع عن سفره وقد صلّى ركعتين «تمّت صلاته» (٣).
ولأنّه كان فرضه القصر وقد أتى به على وجهه ، وهو يقتضي الإجزاء.
ولو تردّد عزمه في الذهاب ، فكالرجوع.
__________________
(١) أي : رواية أبي ولاد الحنّاط ، المتقدّمة في ص ١٠٤٩.
(٢) أي : رواية أبي ولاد الحنّاط ، المتقدّمة في ص ١٠٤٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٢ ؛ التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٣ ، و ٤ : ٢٢٧ / ٦٦٥ ؛ الاستبصار ١ : ٢٢٨ / ٨٠٩.