ويدلّ على التفصيل بالسعة والضيق : خبر إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام (١).
وفي الباب أخبار أُخرى صحيحة مختلفة. والمسألة من أشكل الأبواب.
(وكذا) القول في (القضاء) بمعنى أنّه لو فاتته الصلاة في الموضعين ، قضاها تماماً اعتباراً بحال الأداء ؛ لعموم «مَنْ فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٢).
وفيه أيضاً أقوال أُخرى هذا أجودها.
(ولو نوى) المسافر (في غير بلده إقامة عشرة) أيّام (أتمّ) كما مرّ (فلو خرج إلى أقلّ) من مسافة بعد أن صلّى تماماً (عازماً للعود) إلى موضع الإقامة (والإقامة) عشراً مستأنفة (لم يقصّر) في خروجه ولا في عوده ؛ لانتفاء الموجب ، وهو قصد المسافة ، وانقطاع السفر الأوّل بالإقامة.
وهذه المسألة موضع وفاق ، وإنّما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على العود وإقامة عشرة مستأنفة إمّا مع العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو لتردّده فيهما أو في أحدهما أو مع ذهوله عن ذلك ، فالمصنّف (٣) رحمهالله أوجب القصر في الجميع من حين خروجه ؛ لبطلان حكم البلد بمفارقتها ، فيعود إليه حكم السفر ، بل هو مسافر بالفعل.
وفصّل الشهيد (٤) رحمهالله ، فأوجب القصر كما اختاره المصنّف مع عدم قصد العود إلى البلد ، والإتمام ذاهباً والقصر راجعاً إليه إن قصده.
أمّا الإتمام ذاهباً : فلما مرّ من أنّ الإقامة تقطع السفر ، ويفتقر بعدها إلى قصد المسافة ولم يحصل ؛ لأنّ الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة.
وأمّا القصر في العود : فلأنّه قاصد إلى بلده في الجملة إمّا في هذا السفر أو في سفرٍ آخر ، والحال أنّه لم يقصد الإقامة عشراً.
واختلف كلامه في الموضع الذي قصده دون المسافة ، فَحكَم في البيان (٥) بالإتمام فيه ، وهو الموافق لهذا الدليل الدالّ على الإتمام في الذهاب.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٥٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٤٠ ٢٤١ / ٨٥٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٠٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٣ ، الفرع «و» من المسألة ٦٤٦ ؛ منتهى المطلب ٦ : ٣٩٠ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٨٧.
(٤) البيان : ٢٦٦ ؛ الدروس ١ : ٢١٤.
(٥) البيان : ٢٦٦.