و «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (١) إلى غير ذلك من الأدلّة ، فهي دعاء للميّت مشروط شرعاً بشرائط مخصوصة. وتسميته صلاةً باعتبار المعنى اللغوي.
ويدلّ على ذلك قول الصادق عليهالسلام وقد سُئل عن فعلها على غير وضوء : «نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء» (٢).
وذهب بعض الأصحاب (٣) ومنهم الشهيد (٤) رحمهالله إلى أنّها حقيقة شرعيّة بدلالة الاستعمال ، وإرادة المجاز معه يحتاج إلى دليل ؛ لكونه على خلاف الأصل.
وقد اختلف تعريفها بسبب هذا الاختلاف ، ولا تكاد تجد تعريفاً خالياً عن دَخْلٍ ، كما هو شأن التعريفات.
وقد عرّفها المصنّف في التحرير بناءً على الأوّل بأنّها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى (٥).
فالأذكار بمنزلة الجنس تشمل الدعاء والقراءة وغيرهما من الكلام المباح. وباقي القيود بمنزلة الفصل. وخرج بالمعهودة الأذكارُ المباحة التي لم تنقل شرعاً على وجه معيّن. وبالمقترنة بالحركات والسكنات الدعاء وقراءة القرآن. وأراد بالحركات والسكنات الركوع والسجود والقيام وغيرها ممّا يقوم مقامها. وتخرج بها صلاة الجنازة ؛ إذ لا يعتبر فيها ذلك. وقيد التقرّب بيان للغاية ، وتخرج به صلاة الرياء.
وتندرج في التعريف صلاة المضطرّ ولو بالإيماء والمطاردة وغيرها ممّا لا يشترط فيه القبلة ولا القيام ، وإنّما هو ذكر بحركة مخصوصة ، وصلاة النافلة ولو سفراً وجالساً ، وغير ذلك من الأنواع.
ونُقض في طرده بأذكار الطواف ، وفي عكسه بصلاة الأخرس ؛ فإنّه لا أذكار فيها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٦ / ٦١ ؛ سنن الترمذي ١ : ٨ ٩ / ٣ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ؛ سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ / ٤ ؛ مسند أحمد ١ : ١٩٨ ١٩٩ / ١٠٠٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ ؛ الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥.
(٣) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٦.
(٤) الذكرى ١ : ٦٥.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ٢٦.