مشتملة عليه (١) ومقتضية له [فتفصل] الثّانية [عنها] أي عن الأولى [كما يفصل الجواب عن السّؤال (٢)] لما بينهما (٣) من الاتّصال ، قال [السّكاكي (٤) : فينزّل ذلك] السّؤال الّذي تقتضيه الأولى ، وتدلّ عليه بالفحوى [منزلة السّؤال الواقع] ويطلب (٥) بالكلام الثّاني وقوعه (٦)
________________________________________
(١) أي على السّؤال ، وقوله : «مقتضية له» عطف تفسير على قوله : «مشتملة عليه» أي بسبب اقتضاء الأولى للسّؤال ، واشتمالها عليه تنزّل تلك الجملة الأولى منزلة ذلك السّؤال المقدّر ، لأنّ السّبب ينزّل منزلة المسبّب لكونه ملزوما له ، ومقتضيا له.
(٢) أي كما يفصل الجواب عن السّؤال المحقّق لما بين السّؤال والجواب من الاتّصال والرّبط الذّاتيّ المنافي للعطف المقتضي للحاجة إلى العاطف.
(٣) أي بين السّؤال المحقّق والجواب من الاتّصال المانع من العطف ، فكما أنّ الاتّصال بين السّؤال المحقّق وجوابه مانع عن العطف ، فكذلك الاتّصال بين السّؤال التّنزيلي وجوابه مانع عن العطف.
(٤) الفرق بين ما ذكره المصنّف ، وما ذهب إليه السّكّاكي : أنّ مذهب المصنّف هو تنزيل الجملة الأولى منزلة السّؤال فيعطي لها بالنّسبة إلى الثّانية حكم السّؤال بالنّسبة إلى الجواب ، وهو منع عطف الثّانية على الأولى ، كمنع عطف الجواب على السّؤال.
وحاصل ما ذهب إليه السّكّاكي : أنّ السّؤال الّذي اقتضته الجملة الأولى بالفحوى ـ أي بقوّة الكلام باعتبار قرائن الأحوال ـ ينزّل منزلة الواقع الموجود بالفعل ، وتجعل الثّانية جوابا عن ذلك السّؤال ، وحينئذ فتقطع الجملة الثّانية عن الجملة الأولى ، إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر ، وعلى هذا فالمقتضى لمنع العطف على مذهب السّكّاكي هو كون الجملة الثّانية جوابا لسؤال محقّق موجود ، وعلى مذهب المصنّف : تنزيل الجملة الأولى منزلة السّؤال ، فالجملة الثّانية عند المصنّف جواب عن الجملة الأولى ، وعند السّكّاكي جواب عن السّؤال المقدّر المنزّل بمنزلة السّؤال المحقّق.
(٥) أي ويقصد بالكلام الثّاني ، أعني الجملة الثّانية.
(٦) أي وقوع الكلام الثّاني ، فوقوعه نائب فاعل ل «يطلب» والضّمير المجرور راجع إلى الكلام الثّاني.