كالأسد في الرّجل الشّجاع ، لأنّ الاستعارة (١) وإن كانت موضوعة بالتّأويل إلّا أنّ المفهوم من إطلاق (٢) الوضع إنّما هو الوضع بالتّحقيق ، واحترز بقوله : في اصطلاح التّخاطب ، عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الّذي يقع به التّخاطب ، كالصّلاة إذا استعملها المخاطب (٣) بعرف الشّرع في الدّعاء (٤) فإنّها (٥) تكون مجازا لاستعماله (٦) في غير ما وضع له في الشّرع ، أعني الأركان
________________________________________________________
(١) أي قوله : «لأنّ الاستعارة ...» جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّه الخارج عن التّعريف بقيد الوضع هو مطلق المجاز ، مع أنّ الاستعارة وإن كانت مجازا ، إلّا أنّها موضوعة بالتّأويل ، فكيف تخرج بقيد الوضع ، أي لا تخرج بقيد الوضع.
وحاصل الجواب :
إنّ الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتّأويل ، أي لفظة الأسد موضوعة للرّجل الشّجاع بالتّأويل ، أي بادّعاء دخول الرّجل الشّجاع في جنس الحيوان المفترس ، فيكون استعمالها للرّجل الشّجاع بهذا التّأويل والادّعاء استعمالا فيما وضعت له ، إلّا أنّ المراد بالوضع هو الوضع بالتّحقيق لا بالتّأويل ، لأنّ الوضع عند الإطلاق لا يفهم منه إلّا الوضع بالتّحقيق.
(٢) أي من الوضع عند إطلاقه وعدم تقيده بتأويل أو تحقيق ، والمصنّف قد أطلق الوضع فيكون مراده الوضع بالتّحقيق فصحّ إخراج الاستعارة بقيد القيد.
(٣) أي المخاطب بكسر الطّاء ، أي المتكلّم بعرف الشّرع ، والمراد بالمتكلّم بعرف الشّرع المراعي لأوضاع ذلك العرف في استعمال الألفاظ.
(٤) أي قوله : «في الدّعاء» متعلّق بقوله : «استعملها» وذلك بأن قال ذلك المستعمل لشخص صلّ أي ادع.
(٥) أي الصّلاة بمعنى الدّعاء مجاز في الشّرع.
(٦) أي لاستعمال المخاطب ، أي المتكلّم ذلك اللّفظ في غير ما وضع له ، لأنّ معنى لفظ الصّلاة في الشّرع هي الأركان المخصوصة.