وإن كان الشّارع (١) فشرعيّة ، وعلى هذا القياس (٢) ، وفي المجاز (٣) باعتبار الاصطلاح (٤) الّذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح ، فإن كان هو اصطلاح اللّغة فالمجاز لغوي وإن كان اصطلاح الشّرع فشرعي ، وإلّا فعرفي عام أو خاصّ [كأسد للسّبع] المخصوص (٥) [والرّجل الشّجاع] فإنّه حقيقة لغويّة في السّبع مجاز لغوي في الرّجل الشّجاع [وصلاة (٦) للعبادة] المخصوصة [والدّعاء] فإنّها (٧) حقيقة شرعيّة في العبادة مجاز شرعي في الدّعاء [وفعل (٨) للّفظ] ـ المخصوص أعني ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة [والحدث (٩)] فإنّه حقيقة عرفيّة خاصة أي نحويّة في اللّفظ مجاز نحوي في الحدث ،
________________________________________________________
(١) أي وإن كان واضع تلك الحقيقة الشّارع ، فهي حقيقة شرعيّة.
(٢) أي وإن كان واضع تلك الحقيقة أهل العرف ، فهي حقيقة عرفيّة خاصّة أو عامّة.
(٣) أي قوله : «في المجاز» عطف على قوله : «في الحقيقة» ، أي وهذه النّسبة الكائنة في المجاز في قولهم : مجاز لغوي ، أو شرعي ، أو عرفيّ خاصّ أو عامّ.
(٤) أي باعتبار أهل الاصطلاح.
(٥) أي الحيوان المفترس ، فاستعماله في الحيوان المفترس حقيقة لغويّة ، واستعماله في الرّجل الشّجاع مجاز لغوي ، للعلاقة بينه وبين المعنى الأوّل وهي المشابهة.
(٦) أي ولفظ الصّلاة حيث إنّه وضع للعبادة المخصوصة شرعا ، فهو حقيقة شرعيّة فيها.
(٧) أي الصّلاة حقيقة شرعيّة في العبادة ، ومجاز شرعي في الدّعاء لعلاقة الكلّيّة والجزئيّة بين العبادة والدّعاء.
(٨) أي وهو مثال للحقيقة العرفيّة الخاصّة ، أي إنّ لفظ (فعل) عند النّحاة قد وضع للّفظ المخصوص ، وهو ما دلّ على معنى في نفسه واقترن بزمان ما ، أي مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة ، ثمّ قوله : «للّفظ» بتشديد اللّام ليكون معرّفا بدليل وضعه بقوله : «المخصوص».
(٩) أي لفظ (فعل) إذا استعمله النّحوي في الحدث كان مجازا نحويّا ، لأنّ الحدث جزء مدلول الفعل ، وذلك فإنّ لفظ (فعل) بكسر الفاء في اللّغة اسم بمعنى الأمر والشّأن ، نقل في النّحو للكلمة المخصوصة ، وهي الفعل في مقابل الاسم والحرف ، ومعناه هو الحدث المنسوب إلى فاعل في أحد الأزمنة الثّلاثة ، فإذا استعمل في الحدث فقطّ ، وهو جزء معناه كان مجازا نحويّا ، وليس حقيقة لغويّة في الحدث ، كما يتوهّم فيكون مجازا عرفيّا خاصّا.