.................................................................................................
______________________________________________________
والمسالك (١)» باستحباب الإعادة للجامع أيضاً إماماً كان أو مؤتمّاً.
وقد لا يكون هناك خلاف ، لأنّ هنا مسألتين ، إحداهما : أنّ هناك اناساً قد صلّوا الظهر مثلاً جماعة ثمّ أرادوا أن يعيدوها جماعةً من دون مبتدئ بالصلاة وهؤلاء لا تستحبّ لهم الإعادة كذلك من غير خلاف على الظاهر ، وعلى ذلك ينزّل ما ظهر من «المبسوط» وما بعده ولا سيّما عبارة «الوسيلة» وكذلك ينزّل عليه تردّد المتردّدين ، فلتلحظ عباراتهم وليتأمّل فيها.
الثانية : أن يكون زيد قد صلّى جماعة ثمّ حضر واحد وأراد الصلاة فإنّه يستحبّ له أن يصلّي معه جماعة إماماً كان أو مأموماً تحصيلاً لفضيلة الجماعة في الحاضرة ، كما نصّ على ذلك بعين هذه العبارة في «التذكرة (٢)». ونحوه ما في «الروض» حيث قال : لو كان أحدهما منفرداً فلا إشكال (٣). وقرّبه في «مجمع البرهان (٤)» وقد أوضحه في «البيان» فقال : يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلّي معه إماماً كان أو مأموماً ، والأقرب استحباب ذلك لمن صلّى جماعة واسترسال الاستحباب ، نعم لو صلّى جماعة لم يستحبّ له إعادتها إذا لم يأت مبتدئاً بالصلاة ، فلو أتى مبتدئاً استحبّ لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمّه أو يأتمّ به واستحبّ للباقين المتابعة (٥) ، انتهى ما في البيان. وإلى ذلك اشير في «نهاية الإحكام (٦) والهلالية» حيث قيل فيهما : ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته إماماً كان أو مأموماً ، وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلّى إمام متنفّل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلّى فرضه فدخل معهم متنفّلاً ، انتهى
__________________
(١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١١.
(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.
(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ السطر الأخير.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩٢.
(٥) البيان : في الجماعة ص ١٣٩.
(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.